قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فانه مازال متطهرا حتى خرج والمرأة كالرجل في هذا الا أنها إذا كانت ثيبا فنزل المني إلى فرجها ووصل الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة والاستنجاء وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة وجب عليها الغسل بوصول المني إلى ذلك موضع لأنه في حكم الظاهر وان كانت بكرا لم يلزمها ما لم يخرج من فرجها لأن داخل فرجها كداخل احليل الرجل والله أعلم حفظ