قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بنقض النساء رؤوسهن اذا اغتسلن فيحمل على انه اراد ايجاب ذلك عليهن ويكون ذلك في شعور لايصل اليها الماء او يكون مذهبا له انه يجب النقض بكل حال كما حكيناه عن النخعي ولا يكون بلغه حديث أم سلمة وعائشة ويحتمل أنه كان يأمرهن على الإستحباب والإحتياط لا للايجاب والله تعالى أعلم حفظ