قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقال أبوحنيفه طهارتها مقدره بالوقت فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت من الفرائض الفائته وقال ربيعة ومالك وداود دم الاستحاضة لاينقض الوضوء فإذا تطهرت فلها أن تصلي بطهارتها ماشاءت من الفرائض إلى أن تحدث بغير الاستحاضة والله أعلم حفظ