قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( يا بلال قم فناد بالصلاة ) فقال القاضي عياض رحمه الله : فيه حجة لشرع الأذان من قيام ، وأنه لا يجوز الأذان قاعدا ، قال : وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور فإنه جوزه ووافقه أبو الفرج المالكي ، وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين : أحدهما أنا قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الإعلام بالصلاة لا الأذان المعروف ، والثاني أن المراد قم فاذهب إلا موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس من البعد ، وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان ، لكن يحتج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذا ] حفظ