قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فقال الشافعي وأحمد وجمهور من العلماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم : يستحب رفعهما أيضًا عند الركوع وعند الرفع منه ، وهو رواية عن مالك وللشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع آخر رابع وهو إذا قام من التشهد الأول ، وهذا القول هو الصواب ، فقد صح فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله ، رواه البخاري وصح أيضًا من حديث أبي حميدٍ الساعدي ، رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة ، وقال أبو بكر بن المنذر ، وأبو علي الطبري من أصحابنا ، وبعض أهل الحديث : يستحب أيضًا في السجود ، وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة : لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام ، وهو أشهر الروايات عن مالك ، وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع ، وحكي عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام ، وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السياري من أصحابنا أصحاب الوجوه ، وقد حكيته عنه في شرح المهذب ، وفي تهذيب اللغات ] حفظ