قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فإن قالوا : المراد لا صلاة كاملة قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ ، ومما يؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح ، وكذا رواه أبو حاتم بن حبان ، وأما حديث : ( اقرأ ما تيسر ) فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرة ، أو على ما زاد على الفاتحة بعدها ، أو على من عجز عن الفاتحة ] حفظ