قراءة من شرح النووي : ( ونظائر ذلك من الجائزات التي عملها مرة أو مرات قليلة لبيان جوازها وحافظ على الأفضل منها قوله ( قال بن عباس فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر ) فيه دلالة لمذهب الجمهور في جواز الصوم والفطر جميعا حفظ