" قوله : ( من ذبح لغير الله ) قال شيخ الإسلام : قوله (( وما أهل لغير الله به )) ظاهره أنه ما ذبح لغير الله ؛ مثل أن يقال : هذا ذبيحة لكذا . وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه : باسم المسيح، ونحوه . كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه : باسم لله " حفظ