القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : وقد أنكر ذلك على من فعله لأنه يخل بالمعنى ، فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند النقطاعه ، بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام وهي حائض .
وروى بعضهم حديث : (( إذا قرأ - يعني الإمام - فأنصتوا )) بما فهمه من المعنى ، فقال : (( إذا قرأ الإمام ولا الضالين فأنصتوا )) ، فحمله على فراغه من القراءة لا على شروعه فيها . حفظ