إذا اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها زوجها فقبل بالشرط ثم بعد ذلك بدا له أن يتزوج فطلبت الفسخ فهل للرجل أن يطالب بمهره منها ؟ حفظ
السائل : إذا اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها زوجها فقيل بالشرط ثم بعد ذلك بدا له أن يتزوج فطلبت الفسخ فهل للرجل أن يطالب بمهره منها ؟
الشيخ : لا لا ، الزوج لا مهر له لأنه هو الذي أخلف الشرط، مع أن ذمته لا تبرأ حتى في هذه الحال لأنها في هذه الحال ما فسخت إلا إكراها وهو غرها في الواقع ، لكننا نقول له أن يتزوج لأننا لا نحجر لأنه لم يفي الشرط ، وهي ربما لا تفسخ لأنها تريد أن تبقى مع زوجها لكن مكرهة ، أي نعم وللإثم أقرب إلا إذا دعت الحاجة واقتضت الحاجة فهذا شيء آخر .