هل تحاكم الرجلين إلى قطعة النقود وذلك أن يقولا : إن خرج الوجه الأول يكون كذا وإن خرج الوجه الثاني يكون كذا فهل يعد ذلك من الاستقسام بالأزلام ؟ حفظ
السائل : هل تحاكم الرجلين إلى قطعة النقود وذلك أن يقولا: إن خرج الوجه الأول يكون كذا وإن خرج الوجه الثاني يكون كذا فهل يعد ذلك من الاستقسام بالأزلام ؟
الشيخ : نعم هذا من الاستقسام .
الشيخ : نعم هذا من الاستقسام .