متى تشرع القرعة ؟ حفظ
السائل : الذي يفعل بالنقود ـ كما ذكر الأخ ـ بدون عقيدة للنفع والضر ، بل بنوع من القرع ؟
الشيخ : ما يجوز هذا لأن القرع إنما تكون في حق من الحقوق لا في الإرادات أو المضي أو الرجوع ، هذا استقسام بالأزلام لاشك .