الفوائد المستنبطة من الآية الكريمة . حفظ
فمن فوائد هذه الآية الكريمة: أهمية الوضوء للصلاة وإن شئت فقل أهمية الطهارة للصلاة بوضوء أو غسل أو تيمم ، وجه الأهمية: أن الله صدر الخطاب بالنداء ، لأن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته ، فإنك تجد الفرق بين أن تتحدث حديثا مرسلا هكذا وبين أن توجه الخطاب إلى المخاطب فتقول: يا فلان افعل كذا ، اترك كذا ، وما أشبه ذلك . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن هذه الطهارة من مقتضيات الإيمان ، كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا . ومن فوائدها: أن الإيمان يزيد بها ، يزيد بالطهارة وضوء كانت أو غسلا أو تيمما ، لأنها إذا كانت من مقتضياته لزم أن يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها . ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإخلال بها مناف لكمال الإيمان يعني لو صليت بدون وضوء ، بدون غسل ، بدون تيمم فإن ذلك ينقص من إيمانك ، لأنك خوطبت بصفة الإيمان على أن تقوم بهذا ، لكن هل ينافي أصل الإيمان ؟ جمهور العلماء: لا ، لا ينافي أصل الإيمان وأن من صلى محدثا لم يكفر ، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن من صلى محدثا كفر ، لأنه مستهزئ بآيات الله عزوجل ، وعلى هذا فيكون عدم القيام بها منافيا لأصل الإيمان . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: مشروعية الوضوء أو الغسل أو التيمم عند كل صلاة حتى وإن كنت على طهارة ، فمثلا لو توضأت لصلاة الظهر وجاء وقت العصر وأنت على طهارتك نقول الأفضل أن تتوضأ ، لقوله: (( وإذا قمتم إلى الصلاة )) وأل هذه للعموم ، ولم أعلم أحد من الناس قال إنه يشرع إذا قام لكل صلاة موالية للأخرى كما لو كان يصلي الليل ركعتين ركعتين ، ما علمت أن أحدا قال كلما فرغ من ركعتين ذهب وتوضأ ، ولكن فيما بين الأوقات نعم ذهب كثير من العلماء إلى أنه يشرع للإنسان إذا دخل وقت صلاة الأخرى أن يجدد الوضوء ولو كان على طهارة ، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوضوء لكل صلاة ، ولكن هذا ضعيف لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس بطهور واحد ولأنه أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة فدل على أن هذا الحكم خاص بالمستحاضة أعني وجوب الوضوء لكل صلاة .
ومن فوائد هذه الآية: أن الطهارة لا تجب إلا للصلاة ، لا تجب إلا للصلاة ، وعلى هذا فلا تجب لقراءة القرآن ولا تجب لمس المصحف ولا تجب للطواف ولا تجب للسعي ولا لغيرها من الأعمال الصالحة، وإلى هذا ذهب قوم من أهل العلم أنه لا وضوء إلا لصلاة ، ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أتتوضأ من عمل عمله ؟ قال إني لم أرد أن أصلي ، أو كما قال عليه الصلاة مما يدل على أنه من المعلوم أنه لا وضوء إلا للصلاة ، ولاشك أن هذا هو الأصل وأن من ادعى أن غير الصلاة يجب الوضوء له فإن عليه الدليل وإلا فالأصل أنه لا يجب إلا للصلاة . فلننظر نقول: مس المصحف، مس المصحف اختلف فيه العلماء هل تجب له الطهارة أو لا ؟ فمنهم من قال إن الطهارة واجب لمس المصحف واستدل بعضهم بقوله تعالى: (( لا يمسه إلا المطهرون )) واستدل آخرون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر ، فأما استدلال الأولين بقوله تعالى: (( لا يمسه إلا المطهرون )) فإنه لا يستقيم ، لأن الضمير في قوله: (( لا يمسه )) ضمير المفعول به يعود إلى الكتاب المكنون ، واقرأ: (( إنه لكتاب مبين في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون )) الضمير يعود إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور هو الكتاب المكنون ، وأيضا يقول: (( المطهرون )) ولم يقل: إلا المطهرون ، وفرق بين المطهر والمتطهر، فمنهم المطهرون ؟ هم الملائكة ، وأما حديث عمرو بن حزم فإن من لا يستدل بالمرسل لا يراه حجة والحديث مرسل مشهور ، يقول مادام مرسلا فالمرسل من قسم الضعيف فلا نثبت به حكما نلزم به عباد الله ، فلا يستقيم الدليل أو لا يستقيم الاستدلال ؟ الدليل ، الآية نقول لا يستقيم الاستدلال ، وهذا نقول لا يستقيم الدليل ، ومن رأى أن هذا الحديث المرسل بعينه حجة لتقي الأمة له بقبول في الزكاة والديات وغيرها قال إنه يكون حجة ، إذا كان حجة فقال بعض العلماء حتى لو ثبت واحتججنا به فيما جاء به من الأحكام فإن قوله: إلا طاهر يحتمل أن يراد بالطاهر المؤمن ، ويحتمل أن يراد به المتوضئ ، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال ، وعلى هذا فلا تجب الطهارة لمس المصحف ، فنقول في رد هذا نعم إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال هذا إذا تساوى الاحتمالان فليس أحدهما بأولى من الآخر ، وأما مع رجحان أحد الاحتمالين فالواجب الأخذ بالراجح ، فلو جعلنا لكل نص يحتمل وجهين جعلنا دلالته ساقطة لضاعت علينا أحكام كثيرة وأدلة كثيرة ، فنقول أيهما أرجح ، أن يراد بالطاهر المؤمن أو المراد بالطاهر المتوضئ ؟ الثاني أرجح لأننا لم نعهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعبر عن المؤمن بالطاهر ، لأن وصف المؤمن أحب إلى النفوس وأقوى في الثناء من وصف الطاهر . قد يقول قائل: هذا الظاهر الذي قلتم يعارض أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم وقد بعثه إلى اليمن فيكون هذه قرينة على أن المراد بالطاهر المؤمن لأنه متوجه إلى قوم كفار يدعوهم إلى الإسلام ؟ وهذا لاشك أنه مؤثر في الاستدلال لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمل قط كلمة طاهر تعبيرا عن المؤمن يضعف هذا الوجه ، فالذي يظهر أن مس المصحف لا يجوز إلا بوضوء ، هذا هو الظاهر . بقي علينا الطواف ، الطواف إذا قال قائل: أين الدليل على أن الطواف تشترط له الطهارة ؟ نقول: الدليل قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ) وهذا الكلام روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وروي موقوفا على ابن عباس ، فرواية المرفوع ضعيفة يعني لا نقول إنه تعارض رفع ووقف فيجب الأخذ بالرفع لأن الرافع معه زيادة العلم ولأنه كثيرا ما يعبر عما رواه مرفوعا بقول من عنده فيظن سامعه أنه موقوف عليه ، لأننا نقول كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتناقض ولا يخالف الواقع وهذا متناقض لا يصح طردا ولا عكسا، فلننظر إذا قلنا إنه صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام نقول يجب التكبير عند الدخول فيه والتسليم عند الانتهاء منه وقول سبحان ربي الأعلى فيه وسبحان ربي العظيم والاتجاه إلى القبلة ، الكعبة وألا يأكل فيه ولا يشرب وهلم جرا، فنجد أنه يخالف الصلاة في أكثر مما يوافقها، وهل يمكن أن يرد عن المعصوم كلام تكون المخالفة فيه أكثر من الموافقة ؟ لا يمكن أن يرد ، ولهذا ليس في هذا دليل على أن الطواف تشترط له الطهارة، وهنا النظرة في الاستدلال أو في الدليل أو فيهما ؟ فيهما جميعا، النظر فيهما جميعا ، لأننا لا نقبل مثل هذا الحكم العام الذي ... على نقله ويحتاج الناس إليه في كل وقت وحين لا يمكن أن نقبله وهو بهذا الثبوت الهش ، لابد أن تكون قد تواتر أو اشتهر على الأقل ، وثانيا: أنه لا يمكن أن يكون مرفوعا لكونه متناقضا ، إذا لا تشترط له الطهارة . فلو قال قائل: دعونا من هذا الحديث أليس الطائف إذا طاف لابد أن يصلي ؟ فهل تقولون إن الطائف يصلي بلا وضوء ؟ الجواب لا، لا نقول بذلك ، نقول يطوف ولا يصلي ، وليست الصلاة بعد الطواف شرطا في صحته ، فنقول إن كان الأمر قريبا ذهب وتوضأ وصلى وإن كان لا يجد ماء إلا بعيدا فإن الصلاة تسقط عنه . فإذا قال قائل: إن النبي عليه الصلاة والسلام بلاشك طاف متطهرا وصلى ركعتين خلف المقام وقال: ( خذوا عني مناسككم ) ؟ قلنا: هذا الحديث ( خذوا عني مناسككم ) ليس على العموم بالإجماع وما أكثر المسائل التي فعلتها الرسول وكانت على سبيل الاستحباب ، فنحن نقول: المستحب بلاشك أن يطوف على طهارة ولا إشكال في هذا ، أما أن نقول إن الطهارة شرط في الطواف وأن من طاف محدثا فطوافه غير صحيح حتى ولو لزم من ذلك مشقة عظيمة كما لو كان الطواف بغير طهارة طواف الإفاضة ثم قدم إلى بلده وقلنا إن حجك لم يتم قد يكون فيه مشقة شديدة ، ويقع ذلك كثيرا أعني عدم الطهارة في هذه العصار ، لأن الزحام يكون شديدا ومدة الطواف تكون طويلة وربما يحدث الإنسان في أثناء ذلك فهل نقول اخرج وتوضأ ؟ وإذا قلنا اخرج وتوضأ خرج وتوضأ ثم رجع أحدث حصل مثل الأول هذا فيه مشقة شديدة ، على كل حال الذي نرى في هذه المسألة أنه لا يشترط للطواف وضوء ، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ويكفينا أن نستدل بهذه الآية ونقول أي عمل تشترط له الطهارة فعليك الدليل . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الغسل في الوجه ، لقوله: (( فاغسلوا )) . ويتفرع على ذلك أنه لو مسح وجهه مسحا لم يصح وضوئه ، لقوله: (( فاغسلوا )) . ومن فوائد هذه الآية: وجوب استيعاب الوجه بالغسل ، وجوب استيعاب الوجه بالوجه ، لابد يغسل كل الوجه ، لقوله: (( وجوهكم )) . ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يجب غسل شيء من الرأس خلافا لما ذهب إليه بعض الأصوليين وقال يجب أن يغسل جزءا من الرأس لأنه لا يتحقق أنه غسل جميع الوجه إلا بغسل جزء من الرأس ، ويجب أن يمسح بعض الوجه ، لأنه لا يتحقق أنه مسح الرأس كله إلا بمسح بعض الوجه ، فيكون عندنا جزء من البدن تجب فيها طهارتان: مسح ، وغسل ، وهذا خلاف ظاهر القرآن وهو في الحقيقة نوع من التنطع ، فيقال: حد الوجه معروف وما زاد عن الوجه فليس بواجب أن يغسل . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب غسل الأيدي من أطراف الأصابع إلى المرافق ، لقوله: (( وأيديكم إلى المرافق )) . ومن فوائد الآية: أنه إذا أراد غسل اليد بدأ من أطراف الأصابع ، لأن إذا تفيد الغاية ، فإذا كانت المرفق هو الغاية لزم أن يكون أطراف الأصابع هو البداية ، لكن هذا شيء فيه من النظر ، لأن الذي يقال فيه البداية والنهاية إذا جاءت من وإلى ، وأما إذا حددت النهاية فقط وسكت عن البداية فإنه لا يدل على أن الأفضل البداية من الجانب الآخر ، بل نقول هذا تحديد للنهاية فقط لأنه لابد أن نحدد النهاية مهما كان، بدأنا من الأطراف أو من الوسط ، وعليه فلا يظهر أنه من المشروع أن تبدأ بغسل أطراف الأصابع ثم تأتي إلى المرفق ، بل يقال: الغسل ينتهي بهذا والبدء من حيث شئت .
ومن فوائد الآية الكريمة: أن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط ، وجه الدلالة أن الله قال: (( إلى المرافق )) ولو كانت اليد عند الإطلاق إلى المرافق لكان هذا القيد لا فائدة فيه ، والأمر كذلك أعني أن اليد عند الإطلاق إنما هي الكف ، ولنا دليل في هذا: يد السارق تقطع من مفصل الكف ، لقوله تعالى: (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) ولا يجوز أن يتجاوز مفصل الكف ، في التيمم إنما يطهر الكف فقط ولا يتجاوز إلى المرفق، وهذا أمر واضح ، إذا نستفيد من هذا أن اليد إذا أطلقت فهي الكف فقط وإن قيدت فهي بما قيدت به . ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب مسح الرأس ، وجوب مسحه ، لقوله: (( وامسحوا برؤوسكم )) ووجوب استيعاب الرأس بالمسح، لأن الباء للاستيعاب ولم تأتي في اللغة العربية إطلاقا أبدا ، قال ابن البرهان: من ادعى أن الباء للتبعيض فقد قال عن أهل اللغة بما لا يعرفون . ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لو غسل الرأس بدلا عن المسح فإنه لا يجزئ ، لأن الله أمر بالمسح ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من عمل عملا ليس عليه عملنا فهو رد ) وعلى هذا فلو أدلى برأسه حتى صب الماء من الماسورة وعم جميع الرأس فإنه لا يجزئه ، وقال بعض العلماء إنه يجزئ مع الكراهة مستدلا بنظر لا بأثر ، النظر يقول إنما وجب مسح الرأس تخفيفا على العباد ، فإذا أراد الإنسان أن يأخذ بما هو أكمل فلا حرج عليه كما شرع للصائم أن يفطر عند غروب الشمس ولو أراد الوصال فله أن يواصل إلى السحر وبعض العلماء يقول له أن يواصل يومين أو ثلاثة ، لكن هذا القول فيه نظر أعني القول بإجزاء الغسل بدل المسح الرأس فيه نظر ، لأن حديث عائشة: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) يقتضي رده أي رد الغسل بدل المسح ، ولأن هذا من باب التنطع في الدين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( هلك المتنطعون ) . ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب غسل الرجل ، لقوله: (( وأرجلكم )) وهي معطوفة على قوله: (( وجوهكم )) أي واغسلوا أرجلكم ، هذا على قراءة النصب ، أما على قراءة الجر فقد قال بعض العلماء إنه يجزئ المسح أي مسح القدم ، استدل بهذه الآية على جواز الاقتصار على مسح الرجل أخذا بقراءة الثانية: (( وأرجلكم )) وقال إن الإنسان يغسل رجله مرة ويمسحها مرة أخرى، يغسلها على قراءة النصب ويمسحها على قراءة الجر ، وهذا لو لا السنة لكان له نوعا من الوجاهة يعني لكان وجهة نظر جيدة لكن السنة تأبى ذلك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه ولم يرد حرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسحهما ، بل إنه لما رأى بعض أصحابه قد غسل رجليه بما ليس بغسل نادى بأعلى صوته: ( ويل للأعقاب من النار ) فدل ذلك على وجوب غسل القدم ، إذا كيف ننزل الآية ؟ ننزل الآية إما من جهة الإعراب ننزلها على ما سبق إن بعض أهل العربية قال إنها مجرورة بالمجاورة وأن محلها حقيقة النصب ، أو ننزلها على أن الرجل لها حالان: حال تكون مستورة وحال تكون مكشوفة ، فإذا كانت مكشوفة فالفرض الغسل وإذا كانت المستورة فالفرض المسح ، ولهذا لم يأت مثله في اليدين ، لأن اليدين ما فيهما مسح حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانت عليه جبة شامية وصعب عليه أن يخرج يده من الكم أخرج الكم من اليد وأخرج يده من أسفل الجبة وغسله عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت في الصحيح ، إذا نأخذ من القراءتين وجوب غسل الرجل متى ؟ إذا كانت مكشوفة ومسحها إذا كانت مستورة ، فتكون فيها إشارة إلى مسح على الخفين . وبناء على ذلك للابس الخفين أن يخلعهما ويغسل القدمين أو يمسحهما ؟ الثاني هو الأفضل ، ويدل له أن مغيرة بن شعبة لما أراد أن يخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فمسح عليهما . ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب غسل الرجل إلى الكعب ، لقوله: (( إلى الكعبين )) . فهل نقول إن الرجل أو القدم إذا أطلق يكون لما دون الكعبين كما قلنا في اليدين ؟ الجواب: نعم ، وذلك أن الرجل عند الإطلاق حدها مفصل العقب كما تعلمون أن قطاع الطريق الذين تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يقطعون من أي مكان في الرجل ؟ من مفصل العقب ويبقى العقب غير مقطوع ، وهنا إذا قلنا الرجل إلى الكعبين دخل العقب ، لأن الكعبين هما العظمان اللتان في أسفل الساق ، وذهبت الرافضة إلى أن كعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم ، قال ابن كثير رحمه الله: وقد خالفوا أهل السنة في تطهير الرجل من وجوه ثلاثة ، الوجه الأول: أنهم جعلوا حد التطهير إلى العظم الناتئ على ظهر القدم، الوجه الثاني: أنهم قالوا إن الواجب في الرجل هو المسح دون الغسل ، الوجه الثالث: أنهم أنكروا المسح على الخفين ، قالوا لا يجوز المسح على الخفين ، والعجب أنهم أنكروا ذلك مع أن من جملة رواة المسح الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه إمام الأئمة عندهم ومع ذلك خالفوه ، على كل حال لسنا الآن في موضع نقاش مع هذا الرأي ولكن نقول إن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق .