تتمة الفوائد المستنبطة من الآية الكريمة . حفظ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، (( بسم الله الرحمن الرحيم )) قال الله تبارك وتعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ... )) ذكرنا فوائدها ؟ طيب ، وصلنا إلى ؟ نعم . من فوائد الآية: وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين ، والكعبان داخلان في الغسل كما هو معروف . ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء ، ولذلك وجهان ، الوجه الأول: أن قوله: (( فاغسلوا )) جواب للشرط ، والجواب للشرط يكون مرتبا في ذاته كما هو مرتب على فعل الشرط ، إذا قمتم فاغسلوا ، فقوله: اغسلوا ... مرتب على (( إذا قمتم )) فإذا كان كذلك لزم أن يكون هذا الفعل المرتب على شيء هو بنفسه مرتبا ، هذا وجه ، الوجه الآخر: أن الله أدخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب وهو أن يكون تطهير الرأس في محله أي بين غسل اليدين وغسل الرجلين ، هذا مأخوذ من الآية نفسها ، أما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا بعد الطواف وأراد السعي قال: ( أبدأ بما بدأ الله به ) وفي لفظ في غير الصحيح قال: ( ابدءوا ) بلفظ الأمر ، وهذا يدل على أن ما بدأ الله به فهو أحق بالتقديم ، وعلى هذا يكون دليل الترتيب من وجهين من آية ومن دليل منفصل من السنة . ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الموالاة ، وجهه أن غسل هذه الأعضاء جاء مرتبا على الشرط، فلابد أن يكون أجزاء هذا الفعل المرتب على الشرط لابد أن تكون متوالية لأن الشرط يعقبه المشروط، هذا وجه الدلالة من الآية ، أما من حيث النظر فيقال: إن الوضوء عبادة واحدة فإذا جزأه لم يظهر كونه عبادة واحدة يعني لو غسل وجهه الساعة واحدة وغسل يديه في الساعة الثانية ومسح رأسه في الساعة الثالثة وغسل رجليه في الساعة الرابعة فإنه لا يتبين أن هذا عبادة واحدة ، إذا لابد من الموالاة . ولكن كيف نحد الموالاة ؟ من العلماء من قال إننا لا نحدها بحد ونقول ما جرى العرف فيه أنه منفصل فقد فات فيه الموالاة ، وما لم يجري العرف أنه منفصل فهو متصل ، وحده بعض العلماء تحدى آخر قد يكون أكثر انضباطا وقال: حد الموالاة أن لا ينشف العضو قبل غسل الذي بعده بزمن معتدل، وهذا هو المشهور من المذهب ، وبناء على ذلك لو أنه يبس العضو قبل أن يغسل الثاني في زمن معتدل انقطعت الموالاة وإذا انقطعت الموالاة وجب إعادة الوضوء من الأول.
يتفرع عن هذا ، عن هذا أو والذي قبله ـ لو أنه توضأ منعكسا فبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم الوجه هل يصح وضوئه أم لا ؟ فالجواب إن كان عبثا فغير صحيح ، لا يصح أن عضو من الأعضاء إن كان عبثا ، بل قد يكون خطرا على دين المرء أن يعبث بشريعة الله ، وإن كان نسيانا أو جهلا صح غسل الوجه فقط ثم يطهر ما بعده، هذا بالترتيب ، لأنه إذا كان عابثا فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا كله ، وإن كان ناسيا أو جاهلا فإنه معفو عنه وحينئذ نقول كأنك ابتدأت من الآن فغسلت الوجه فأكمل الباقي . ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب غسل البدن كاملا من الجنابة ، لقول الله تعالى: (( وإن كنتم جنبا فاطهروا )) . ومن فوائدها: أنه لا يشترط في الغسل الترتيب ، وأن الغسل لو بدأ من أسفل بدنه أو من وسط بدنه أو من أعلى بدنه وعمه بالماء كان ذلك مجزئا ، لأن الله تعالى قال: (( فاطهروا )) ولم يفسر ، وقال بعض الناس: بل يجب الغسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وقال إن هذه الآية مجملة بينتها السنة النبوية ، وعلى هذا فلابد أن يكون الاغتسال كاغتسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال وهذا كقوله: (( أقيموا الصلاة )) فبين الرسول عليه الصلاة والسلام كيف إقامتها وقال: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، ولكن هذا ضعيف والصواب أنه لا يشترط فيه الترتيب ويدل لذلك أنه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي لم يره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بعد أن انتهى من صلاته فسأله لماذا لم تصل ؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء يعني ليس عندي ماء أغتسل به ، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وبعد ذلك جيء بالماء وانتهى الناس من الشرب وسقي إبلهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بقي البقية قال لهذا الرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك ، فأخذه الرجل واغتسل ، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كيف يغتسل، قال أفرغه على نفسك ، وعلى هذا فيكون هذا الحديث موافقا لظاهر القرآن وهو أن الواجب في الغسل أن أيش ؟ أن يعم البدن على أي كيفية كانت ، لكن لاشك أن اتباع السنة أولى . فإن قال قائل: إذا انغمس الرجل في بركة أو في بحر ناويا بطء الحدث من الجنابة ثم خرج يكفي ؟ نقول نعم يكفي لكن لابد من المضمضة والاستنشاق .
يتفرع عن هذا ، عن هذا أو والذي قبله ـ لو أنه توضأ منعكسا فبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم الوجه هل يصح وضوئه أم لا ؟ فالجواب إن كان عبثا فغير صحيح ، لا يصح أن عضو من الأعضاء إن كان عبثا ، بل قد يكون خطرا على دين المرء أن يعبث بشريعة الله ، وإن كان نسيانا أو جهلا صح غسل الوجه فقط ثم يطهر ما بعده، هذا بالترتيب ، لأنه إذا كان عابثا فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا كله ، وإن كان ناسيا أو جاهلا فإنه معفو عنه وحينئذ نقول كأنك ابتدأت من الآن فغسلت الوجه فأكمل الباقي . ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب غسل البدن كاملا من الجنابة ، لقول الله تعالى: (( وإن كنتم جنبا فاطهروا )) . ومن فوائدها: أنه لا يشترط في الغسل الترتيب ، وأن الغسل لو بدأ من أسفل بدنه أو من وسط بدنه أو من أعلى بدنه وعمه بالماء كان ذلك مجزئا ، لأن الله تعالى قال: (( فاطهروا )) ولم يفسر ، وقال بعض الناس: بل يجب الغسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وقال إن هذه الآية مجملة بينتها السنة النبوية ، وعلى هذا فلابد أن يكون الاغتسال كاغتسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال وهذا كقوله: (( أقيموا الصلاة )) فبين الرسول عليه الصلاة والسلام كيف إقامتها وقال: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، ولكن هذا ضعيف والصواب أنه لا يشترط فيه الترتيب ويدل لذلك أنه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي لم يره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بعد أن انتهى من صلاته فسأله لماذا لم تصل ؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء يعني ليس عندي ماء أغتسل به ، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وبعد ذلك جيء بالماء وانتهى الناس من الشرب وسقي إبلهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بقي البقية قال لهذا الرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك ، فأخذه الرجل واغتسل ، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كيف يغتسل، قال أفرغه على نفسك ، وعلى هذا فيكون هذا الحديث موافقا لظاهر القرآن وهو أن الواجب في الغسل أن أيش ؟ أن يعم البدن على أي كيفية كانت ، لكن لاشك أن اتباع السنة أولى . فإن قال قائل: إذا انغمس الرجل في بركة أو في بحر ناويا بطء الحدث من الجنابة ثم خرج يكفي ؟ نقول نعم يكفي لكن لابد من المضمضة والاستنشاق .