تتمة الفوائد المستنبطة من الآية الكريمة . حفظ
ومن فوائدها: أنه لا يشترط في الغسل الترتيب ، وأن الغسل لو بدأ من أسفل بدنه أو من وسط بدنه أو من أعلى بدنه وعمه بالماء كان ذلك مجزئا ، لأن الله تعالى قال: (( فاطهروا )) ولم يفسر ، وقال بعض الناس: بل يجب الغسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وقال إن هذه الآية مجملة بينتها السنة النبوية ، وعلى هذا فلابد أن يكون الاغتسال كاغتسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال وهذا كقوله: (( أقيموا الصلاة )) فبين الرسول عليه الصلاة والسلام كيف إقامتها وقال: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، ولكن هذا ضعيف والصواب أنه لا يشترط فيه الترتيب ويدل لذلك أنه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي لم يره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بعد أن انتهى من صلاته فسأله لماذا لم تصل ؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء يعني ليس عندي ماء أغتسل به ، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك ، وبعد ذلك جيء بالماء وانتهى الناس من الشرب وسقي إبلهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بقي البقية قال لهذا الرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك، فأخذه الرجل واغتسل ، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كيف يغتسل ، قال أفرغه على نفسك ، وعلى هذا فيكون هذا الحديث موافقا لظاهر القرآن وهو أن الواجب في الغسل أن أيش ؟ أن يعم البدن على أي كيفية كانت ، لكن لاشك أن اتباع السنة أولى . فإن قال قائل: إذا انغمس الرجل في برك أو في بحر ناويا بطء الحدث من الجنابة ثم خرج يكفي ؟ نقول نعم يكفي لكن لابد من المضمضة والاستنشاق . ومن فوائد هذه الآية: أنه لا تشترط الموالاة في الغسل ، فيجوز أن يغتسل بعض بدنه في أول النهار وبعض بدنه في آخر النهار ، لأنه يصدق عليه أن طهر ، وليس كالوضوء الذي رتب على شرط فصار لابد فيه من الموالاة ، وهذا هو المشهور من المذهب ولكن الراجح أنه لابد من الموالاة وأنه لو غسل بعض جسده ثم ترك الباقي حتى نشف فإنه لابد أن يعيد ما غسله أولا ، والتعليل أن هذه عبادة واحدة فلابد من أن تتوال أجزائها . ومن فوائد هذه الآية: أن غسل الجنابة تستباح به الصلاة ، وأنه لا يجب الوضوء معه ، وجه الدلالة أن الله قال: (( وإن كنتم جنبا فاطهروا )) ولم يذكر وضوءا حتى لو لم ينو إلا الرفع الحدث الأكبر فإنه يجزئه لعموم الآية ، ولاشك أن المغتسل إما أن ينوي رفع حدثين أو ينوي رفع الحدث أو ينوي السباح في الصلاة ، إن نوى رفع الحدثين أجزئه ولا إشكال ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وإن نوى السباح في الصلاة أجزئه أيضا ، وإن نوى السباح في الصلاة فلاشك أن يرتع الحدث الأصغر والأكبر ، وجهه ؟ أن الصلاة لا تستباح إلا بذلك ، وإن نوى رفع الحدث الأكبر فقط فمن العلماء من قال إنه لا يجزئ عن الحدث الأكبر ومنهم من قال إنه يجزئ وهو الراجح ، إنه يجزئ لأن الله لم يذكر سوى ذلك . ومن فوائد الآية الكريمة: أن المرض من أسباب جواز التيمم ، من أسباب جواز التيمم ، لقوله: لقوله: (( وإن كنتم مرضى )) يعني فتيمموا ، ولكن الآية الكريمة (( وإن كنتم مرضى أو على سفر )) إلى قوله: (( فلم تجدوا ماء )) فظاهر الآية أن المريض لا يتيمم إلا عدم الماء ، فإما أن نأخذ بظاهر الآية ونقول المريض لا يتمم إلا لعدم الماء وحينئذ يبقى التقييد للمرض لا فائدة فيه ، لماذا ؟ لأن من لم يجد الماء يباح له التيمم سواء كان مريضا أولا، سواء كان مريضا أو غير مريض ، فيقال الجواب ـ والله أعلم ـ إن قوله تعالى: (( ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج )) يدل على أن المراد المريض الذي يلحقه الحرج من استعمال الماء ، وأما التقييد بعدم وجود الماء فهو للمسافر ، لأن المسافر لا يشق عليه الماء إذا وجده ولا يلحقه حرج به ، فيكون تيمم المسافر مشروطا بأيش ؟ بعدم وجود الماء ، ويكون تيمم المريض مشروطا بوجود الحرج، لقوله: (( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم )) . ومن فوائد الآية الكريمة: أن الدين يسر سواء من أصل المشروعات الشرعية أو إذا طرأ موجب سواء كان من أصل المشروعات أو إذا وجد سبب للرخصة ، لأن المشقة تجلب التيسير ، لكنها لا تسقط الواجب إلا في حدود الشرع . ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يجب التطهر بغير الماء يعني لو كان مع الإنسان نبيذ أو شاي مثلا أو لبين فإنه لا يتطهر به لا يجب عليه ، لأن الله جعل آلة الطهارة هي الماء (( فلم تجدوا ماء )) . ومن فوائد الآية الكريمة: أن الماء مادام يطلق عليه الماء أو اسم الماء فإنه مطهر ولو تغير بشيء طاهر ، لعموم الآية (( تجدوا ماء )) وأنتم تعلمون ماء نكرة في سياق النفي ، فمادام اسم الماء باقيا فإنه يجب التطهر به ولو مع التغير . ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب طلب الماء ، لقوله: (( فلم تجدوا ماء )) وقال العلماء: ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب ، فيقول طلبت فلم أجد ، أما الإنسان باق قاعدا ويقول لم أجد هذا غير صحيح ، ولكن كيف يكون هذا الطلب هل يجب عليه أن يطلب الماء من مسافات بعيدة أو بقدر ما يكون أو بقدر ما لا يكون فيه مشقة ؟ الثاني ، يعني يجب عليه أن يطلب الماء في الأماكن القريبة منه التي لا يلحقه حرج بطلب الماء فيها . فإن قال قائل: لو كان في أرض ولا يعلم أن حوله ماء ، ثم وجد الماء بعد الصلاة قريبا منه أيعيد أو لا ؟ نقول: إذا كان يعلم أنه لا ماء فيها وأن الماء حدث من بعد كأرض مثلا حفر فيها بعد خبرته فهذا لا يعيد لأنه جاهل ، أما إذا كان لم يطلب ثم وجد الماء بعد صلاته فهذا عليه الإعادة وذلك لأنه مفرط حيث لم يطلب والله عزوجل يقول: (( فلم تجدوا ماء )) . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جواز التيمم على ظهر الأرض أيا كانت ، لقوله: (( فتيمموا صعيدا )) سواء كان الصعيد رمليا أو حجريا أو سبخة أو يابسا أو رطبا يعني نديا ، المهم أنه يسمى صعيدا . ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا ينقض الوضوء إلا الغائط سواء ببول أو بعذرة ، لقوله تعالى: (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) ولم يذكر سوى ذلك ، ولهذا لم يجمع العلماء على نواقض الوضوء إلا على هذا أي ما خرج من السبيلين القبل والدبر ، وما عدى ذلك ففيه خلاف ، كل النواقض ما عدى هذا فيها خلاف ، وعليه فنقول: القرآن دل على ناقض واحد من نواقض الوضوء وهو الخارج من السبيلين من بول أو غائط ، والبقية تحتاج إلى دليل فإن وجد دليل من السنة أخذنا به وإن لم يوجد فالأصل بقاء الوضوء لأن الإنسان بمقتضى دليل شرعي وارتفع حدثه بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ننقض هذا إلا بدليل شرعي ، فلننظر ، من العلماء من قال في الآية دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، لقوله تعالى: (( أو لامستم النساء )) وفي قراءة: (( أو لمستم )) ولكن سبق في التفسير أن قلنا إن القول الراجح المتعين أن المراد بالملامسة بالجماع وبينا وجه ذلك فيما سبق أثرا ونظرا ولعلكم تذكرون إن شاء الله . ننظر الآن بقية النواقض ، الخارج من السبيلين عرفنا أنه ناقض بمقتضى آية الكريمة ، الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء كالدم وما تفرع منه والقيء والعرق والريق وما أشبه ذلك ، كل هذا لا ينقض الوضوء ، فإن ادعى أحد أن شيا من هذا ينقض الوضوء قلنا هات الدليل ، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون بالجراح وكانوا يقيئون ومع ذلك ولشدة دعاء الحاجة على بيانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يثبت أن ذلك ناقض الوضوء ، وعلى هذا فلا نقض . الثالث: لمس المرأة من تقبيل أو مباشرة أو غير ذلك سوى الجماع ليس في السنة ما يدل على أنه ناقض الوضوء إلا إذا خرج شيء فهذا يكون النقد بالخارج ، وعلى هذا فلو أن إنسانا قبل زوجته وهو على وضوء ولم يخرج منه شيء فوضوئه باق على حاله ، هذا كم ؟ ثلاثة ؟ نعم ، الرابع: النوم ، النوم أيضا فيه خلاف، في خلاف يبلغ إلى ثمانية أقوال ، هل ينقض أو لا ينقض ، والصحيح أنه ناقض ، أنه ناقض لكن بشرط أن يكون مظنة الحدث وهو النوم المستغرق الذي لو أحدث الإنسان فيه لم يحس بنفسه ، وأما النوم اليسير الذي يتراءى للإنسان الأحلام ولكنه ساحر لو أحدث لأحس ، فهذا لا ينقض الوضوء ، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نعس في صلاته أن ينصرف ، قال لأنه لا يدري أيدعو لنفسه أم يدعو عليها أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء ، ولكن ما هو النوم اليسير ؟ النوم اليسير هو الذي لو أحدث الإنسان حال نومه لأحس بنفسه ولا فرق بين أن يكون مضطجعا أو متكئا أو جالسا أو قائما أو راكعا وبعد ذلك ؟ الخامس ، الخامس: أكل لحم الإبل ، أكل لحم الإبل فيه خلاف والنقض فيه من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى ، والأئمة الثلاثة كلهم على خلاف لكن الرجوع للدليل هو الحاكم ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( توضئوا من لحوم الإبل ) وأنه سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: نعم ، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: إن شئت ، وهذا يدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل ، والدليل أنه خير بين الوضوء وتركه في أكل لحم الغنم وقال في لحم الإبل: نعم توضأ ، فإذا خير في لحم الغنم دل على أن لحم الإبل لا خيار فيه ، وأنه لابد أن يتوضأ منه ، ولا فرق بين أن يكون نيا أو مطبوخا . فإذا قال قائل: إنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه: ( أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مست النار ) ترك الوضوء مما مست النار ، وما اسم الموصول يشمل لحم الإبل وغيره ؟ فالجواب: أن هذا عام ولحم الإبل خاص ، ومعلوم أن الخاص يقضي على العام ، وإنما قال جابر ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا أن يتوضأ الإنسان إذا أكل ما مسته النار حتى الخبز إذا أكلها يتوضأ منها ، ثم بعد ذلك نسخ الأمر وصار الوضوء من ما مست النار ليس بواجب ، ما الذي بقي ؟ مس الفرج . أي نعم مس الفرج، مس الذكر أيضا فيه خلاف بين العلماء ، واختلفت فيها الأحاديث ، ففي بعضها الأمر بالوضوء وفي بعضها أن لا وضوء منه ، وعلل النبي عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء منه بأنه بضعة منك ، لما سئل عن رجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء ؟ قال:لا ، إنما هو بضعة منك ، والبضعة يعني الجزء ، ومعلوم أن الإنسان إذا مس جزءا منه لا ينتقض الوضوء ، لو مس رأسه أو مس يده الأخرى أو مس رجله أو بطنه أو ظهره لم ينتقض الوضوء فكذلك إذا مس ذكره ، كلها أعضاء ، وهذا التعليل تعليل بعلة ثابتة لا يمكن أن تتغير ، لأنه لا يمكن أن يكون ذكر الإنسان غير بضعة منه فهو لا يتغير ، وإذا كانت العلة لا يمكن أن تتغير صار الحكم لا يمكن أن يتغير ، ثم إن العلة هنا خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام علة منصوصة بلفظ الخبر والخبر لا يمكن أن يتخلف ، وعلى هذا فلا ضوء عن مس الذكر ، لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث آخر يقابل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( من مس ذكره فليتوضأ ) وهذا عام ( من مس ذكره فليتوضأ ) فيقال: هذا الحديث عام وإن شئت فقل مطلق ، من مس ذكره ، مس ، وإذا كان كذلك وجب أن يحمل على معنى لا ينافي الحديث الأول ، فما هو المعنى الذي لا ينافيه ؟ نقول: إذا مس الإنسان ذكره كما يمس بقية أعضائه فإنه لا وضوء عليه لأنه بضعة ، أما إذا مس للمعنى الذي يختص بالذكر وهو الشهوة فعليه الوضوء ، لأنه في هذه الحال ليس مسه كمس بضعة من الإنسان ، بل مسه المس الذي يختص بالذكر وهو الشهوة ولأن الشهوة مظنة الحدث ، لأن الإنسان قد يمضي بدون أن يشعر بذلك فألحقت المظنة باليقين ، وعليه فيكون الراجح في هذه المسألة أن من مس ذكره لشهوة انتقض وضوءه ووجب عليه الوضوء ومن مسه لغير شهوة فلا وضوء عليه ، وهذا أعجب الأقوال ، وفيه الجمع بين الأقوال أيضا ، لأنك إذا قلت لا وضوء وافقت قول من يقول لا وضوء فيه مطلقا ، وإذا قلت فيه الوضوء وافقت قول من يقول إن فيه الوضوء مطلقا ، ويكون هذا التفصيل هو التحسين باقي ؟ تغسيل الميت . تغسيل الميت لا دليل عليه ، حديثه ضعيف ولا دليل على أنه ناقض الوضوء ، وعلى هذا فلا يكون ناقض الوضوء حتى لو قلنا إن الميت كله عورة فإنه لا ينتقض وضوء غاسله ، بقي ؟ حمل الجنازة ، لا ، حمل الجنازة ما ينتقض الوضوء ولا أظن أن أحدا قال به ، بقينا الردة ، الردة في الواقع أنها تحبط الأعمال كلها ، ولكن الله اشترط لحبوط العمل بها أن يموت الإنسان على الكفر ، لكن إذا قلنا بأنه يجب على من أسلم أن يغتسل صار الوضوء واجبا من هذه الناحية ، ووجوب الاغتسال لمن أسلم فيه خلاف أيضا وربما يذكر في مكان آخر . من فوائد هذه الآية الكريمة: أن التيمم جائز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر ، لأن الآية واضحة (( إن كنتم جنبا فاطهروا )) ثم قال: (( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا )) ذكر الله التيمم بعد الوضوء وبعد الغسل من الجنابة فيكون في ذلك دليل على أن من عليه غسل الجنابة إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي ، وهذه المسألة صار فيها خلاف قديم حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على عمار بن ياسر الإفتاء بجواز التيمم للجنب ، وكان يرى أي عمر أن من كان عليه جنابة ينتظر حتى يصل إلى الماء ثم يغتسل ، ولكن عمار بن ياسر ذكره رضي الله عنه ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو وعمر في حاجة وأن عمار بن ياسر أجنب فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ظنا منه رضي الله عنه أن طهارة التيمم كطهارة الماء ، ومعلوم أن الجنب يجب عليه في طهارة الماء أن يعم بدنه فظن أن طهارة التراب كذلك فتمرغ في التراب ثم لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه أن يمسح وجهه ويديه ، ثم قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت أن لا أحدث به لما أوجب الله علي من طاعتك فعلت ، قال: لا ، نوليك ما توليت يعني فحدث به فجعل يحدث به ، ثم إن الأمة أجمعت بعد ذلك على أن التيمم يكون في الجنابة ويكون في الحدث الأصغر .