إذا أجنب الرجل ولم يجد الماء وكان جاهلا بحكم التيمم (غير واضح)؟ حفظ
السائل : إذا أجنب الرجل ولم يجد الماء وكان جاهلا بحكم التيمم ففعل مثل ما فعل عمار بن ياسر فهل يجزئ هذا عنه أو يتيمم مرة أخرى ؟
الشيخ : ما ظنك بإفتاء الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار ؟ هل أمره أن يعيد ؟
السائل : ما أمره ،
الشيخ : كيف ؟
السائل : وهو جهل به ،
الشيخ : ما نقول إن الحكم لم ينزل ، ثم إذا قدرنا أنه لم ينزل فظاهر الحديث أنه نزل قبل سؤال عمار ، على كل حال نقول إنه ليس عليه شيء لكنه من الآن يتيمم ، أما ما مضى فهو جاهل لا شيء عليه .