تتمة الفوائد المستنبطة من الآية الكريمة . حفظ
فإذا تيمم لقراءة القرآن يصلي به النافلة ؟ لا ، لأيش ؟ لأنه تطهر ، وإذا تيمم للنافلة به الفريضة ، وإذا تيمم للصلاة وخرج به وقتها يصلي به الأخرى مادام لم ينتقض الوضوء ، وهلم جرا، وإذا تيمم عن الجنابة أول مرة كفاه فلا يتيمم بعد ذلك إلا عن حدث الأصغر فقط ، لماذا ؟ لأنه حين تيمم للجنابة تطهر منها وارتفعت الجنابة فلا حاجة أن نقول أعد التيمم للجنابة كلما دخل وقت الصلاة ، نقول لا ، انتهى ، لأن الله سمى ذلك أيش ؟ تطهيرا ، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الأرض طهورا .
الشيخ : بقي أن يقال: هل إذا قلنا إنه مطهر ؟ هل هو مطهر طهارة مقيدة بوجود الماء أو طهارة مطلقة بمعنى أنه لو وجد الماء فهو على طهارته فلا يجب عليه استعمال الماء ؟
الطالب : الأول ؟
الشيخ : طيب الأول ، وعلى هذا فإذا تيمم للجنابة ثم وجد الماء وجب عليه الغسل، أليس قد طهر من الجنابة ؟ بلى ، إذا لماذا توجبون عليه الغسل وقد طهر من جنابته ؟ نقول: لنا دليل في هذا ، الدليل قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر أظن أو إحدى الصلوات ، فقال: ما منعك أن تصلي معنا ؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء ، قال: ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) ثم جاء الماء بعد ذلك فأمره أن يغتسل مع أنه تيمم وصلى فأمره أن يغتسل، هذه واحدة ، الدليل الثاني: ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ) إذا عندنا دليلان من سنة وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن الإجماع منعقد على ذلك يعني أن العلماء أجمعوا بأن من تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء فلابد أن يتطهر به ، حينئذ تكون القاعدة بأنه مطهر فيها شيء من الاستثناء ، ولكن هذا الاستثناء دل عليه النص والإجماع ، ومعلوم أننا لا نقدم على النص شيئا ، لأننا قلنا إنه مطهر بالنص ، فإذا وجد الماء قلنا يلزمك استعماله فإنما قلنا ذلك بالنص، ونحن لا محيد لنا عما دل عليه الكتاب والسنة . رجل تيمم لعدم الماء لصلاة الفجر وبقي إلى العشاء أيعيد التيمم عند كل صلاة ؟ إن قلتم لا أخطأتم وإن قلتم نعم أخطأتم ، ينبني على الخلاف ما أحد ينكر ، نقول ينبني على الخلاف ، إذا قلنا إنه مطهر فلا يعيد ، يصلي بتيمم الفجر صلاة العشاء ، وإذا قلنا إنه غير مطهر يعيد التيمم، كلما خرج وقت الصلاة بطل التيمم ، وعليه فإذا أراد أن يصلي صلاة الضحى بتيمم صلاة الفجر ؟ على القول بأنه مبيح لا رافع لابد أن يتيمم ثانيا لذلك .
ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإنسان لو تيمم وليس خفين ثم وجد الماء فهل يمسح عليهما ؟
الشيخ : ما أسرع إجابتكم بدون تأمل وبدون ترون أيش ؟ يا إخواني الآن قلنا إن القول الراجح أن التيمم مطهر ، توافقون على هذا ؟
الطالب : نعم ،
الشيخ : طيب هذا لبس الخفين على الطهارة ؟ بس لا بد يتوضأ ما يكفي هذا ، لابد يتوضأ هذا حكم منكم ، لكن نقول: التيمم لا يتعلق به طهارة القدم ، القدم ما له دخل في التيمم أليس كذلك ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فدل هذا على أنه لا يمسح على الخف إلا في طهارة تشمل القدمين، وهذا الجواب جوابكم صحيح لكنه ما أدري عن علم أو غير علم لكن هذا التعليل ، التعليل أن القدم لا تتعلق به طهارة التيمم، وحديث المغيرة يقول: ( أدخلتهما طاهرتين ) . إذا إذا كان الإنسان في البر وليس عنده ماء ولبس الخفين على غير طهارة وجاء وقت الصلاة وتيمم نقول له اخلع الخفين ؟ لا ، لأيش ؟ لأنه لا تتعلق الأقدام بالتيمم ، إذا يبقى لابس الخفين لو يبقى عشر سنوات وهو طهارته تيمم فإنه لا حرج عليه . من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الحكمة في شرع الله ، التعليل (( وليتم نعمته عليكم )) وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة من وجوه لا تحصى أن الله سبحانه وتعالى حكيم في كل ما يفعل وفي كل ما يشاء . ويتفرع على هذه الفائدة: الاستسلام لقضاء الله الشرعي والكوني، مادمت تعتقد أن هذا الحكم مبني على الحكمة سوف تستسلم وتقول مادام لحكمة فإننا راضون ، وكذلك لحكم الله الكوني إذا أراد الله الج ...، أراد الله الفقر ، المرض ، كثرة الموت فإننا نعلم أن هذا لحكمة ليس عبثا ولا لمجرد مشيئة بل هو لحكمة ، وحينئذ نستسلم لقضاء الكوني والقضاء الشرعي . من أهل البدع من نفى الحكمة وقالوا إن الله تعالى لا يفعل لحكمة ولا يشرع لحكمة إنما هو مجرد مشيئة، ويأتي بشبهات منها حديث عائشة: ( كنا نصيب ذلك ـ يعني الحيض ـ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) ولكن قال إن الأمر الشرعي عند المؤمنين أيش هو ؟ حكمة يعني مجرد أن نعرف أن الله شرعه فأنا أؤمن بأنه لحكمة، وعائشة رضي الله عنها فوضت الحكمة إلى الله عزوجل لأن هذا ما يؤمرنا به وكفى بذلك الحكمة . ومن فوائد الآية الكريمة: أن الطهارة بأقسامها من الغسل والوضوء والتيمم نعمة من الله تعالى على العباد ، لقوله: (( وليتم نعمته عليكم )) ولاشك أنها نعمة ، ومن رأى فضائل الوضوء وما يكفر من الذنوب عرف نعمة الله عزوجل بهذا ، وكذلك الغسل من الجنابة ولاسيما في أيام الشتاء وفي أيام المشقة . جاء وقت السؤال ؟ نعم
الشيخ : بقي أن يقال: هل إذا قلنا إنه مطهر ؟ هل هو مطهر طهارة مقيدة بوجود الماء أو طهارة مطلقة بمعنى أنه لو وجد الماء فهو على طهارته فلا يجب عليه استعمال الماء ؟
الطالب : الأول ؟
الشيخ : طيب الأول ، وعلى هذا فإذا تيمم للجنابة ثم وجد الماء وجب عليه الغسل، أليس قد طهر من الجنابة ؟ بلى ، إذا لماذا توجبون عليه الغسل وقد طهر من جنابته ؟ نقول: لنا دليل في هذا ، الدليل قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر أظن أو إحدى الصلوات ، فقال: ما منعك أن تصلي معنا ؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء ، قال: ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) ثم جاء الماء بعد ذلك فأمره أن يغتسل مع أنه تيمم وصلى فأمره أن يغتسل، هذه واحدة ، الدليل الثاني: ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ) إذا عندنا دليلان من سنة وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن الإجماع منعقد على ذلك يعني أن العلماء أجمعوا بأن من تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء فلابد أن يتطهر به ، حينئذ تكون القاعدة بأنه مطهر فيها شيء من الاستثناء ، ولكن هذا الاستثناء دل عليه النص والإجماع ، ومعلوم أننا لا نقدم على النص شيئا ، لأننا قلنا إنه مطهر بالنص ، فإذا وجد الماء قلنا يلزمك استعماله فإنما قلنا ذلك بالنص، ونحن لا محيد لنا عما دل عليه الكتاب والسنة . رجل تيمم لعدم الماء لصلاة الفجر وبقي إلى العشاء أيعيد التيمم عند كل صلاة ؟ إن قلتم لا أخطأتم وإن قلتم نعم أخطأتم ، ينبني على الخلاف ما أحد ينكر ، نقول ينبني على الخلاف ، إذا قلنا إنه مطهر فلا يعيد ، يصلي بتيمم الفجر صلاة العشاء ، وإذا قلنا إنه غير مطهر يعيد التيمم، كلما خرج وقت الصلاة بطل التيمم ، وعليه فإذا أراد أن يصلي صلاة الضحى بتيمم صلاة الفجر ؟ على القول بأنه مبيح لا رافع لابد أن يتيمم ثانيا لذلك .
ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإنسان لو تيمم وليس خفين ثم وجد الماء فهل يمسح عليهما ؟
الشيخ : ما أسرع إجابتكم بدون تأمل وبدون ترون أيش ؟ يا إخواني الآن قلنا إن القول الراجح أن التيمم مطهر ، توافقون على هذا ؟
الطالب : نعم ،
الشيخ : طيب هذا لبس الخفين على الطهارة ؟ بس لا بد يتوضأ ما يكفي هذا ، لابد يتوضأ هذا حكم منكم ، لكن نقول: التيمم لا يتعلق به طهارة القدم ، القدم ما له دخل في التيمم أليس كذلك ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فدل هذا على أنه لا يمسح على الخف إلا في طهارة تشمل القدمين، وهذا الجواب جوابكم صحيح لكنه ما أدري عن علم أو غير علم لكن هذا التعليل ، التعليل أن القدم لا تتعلق به طهارة التيمم، وحديث المغيرة يقول: ( أدخلتهما طاهرتين ) . إذا إذا كان الإنسان في البر وليس عنده ماء ولبس الخفين على غير طهارة وجاء وقت الصلاة وتيمم نقول له اخلع الخفين ؟ لا ، لأيش ؟ لأنه لا تتعلق الأقدام بالتيمم ، إذا يبقى لابس الخفين لو يبقى عشر سنوات وهو طهارته تيمم فإنه لا حرج عليه . من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الحكمة في شرع الله ، التعليل (( وليتم نعمته عليكم )) وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة من وجوه لا تحصى أن الله سبحانه وتعالى حكيم في كل ما يفعل وفي كل ما يشاء . ويتفرع على هذه الفائدة: الاستسلام لقضاء الله الشرعي والكوني، مادمت تعتقد أن هذا الحكم مبني على الحكمة سوف تستسلم وتقول مادام لحكمة فإننا راضون ، وكذلك لحكم الله الكوني إذا أراد الله الج ...، أراد الله الفقر ، المرض ، كثرة الموت فإننا نعلم أن هذا لحكمة ليس عبثا ولا لمجرد مشيئة بل هو لحكمة ، وحينئذ نستسلم لقضاء الكوني والقضاء الشرعي . من أهل البدع من نفى الحكمة وقالوا إن الله تعالى لا يفعل لحكمة ولا يشرع لحكمة إنما هو مجرد مشيئة، ويأتي بشبهات منها حديث عائشة: ( كنا نصيب ذلك ـ يعني الحيض ـ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) ولكن قال إن الأمر الشرعي عند المؤمنين أيش هو ؟ حكمة يعني مجرد أن نعرف أن الله شرعه فأنا أؤمن بأنه لحكمة، وعائشة رضي الله عنها فوضت الحكمة إلى الله عزوجل لأن هذا ما يؤمرنا به وكفى بذلك الحكمة . ومن فوائد الآية الكريمة: أن الطهارة بأقسامها من الغسل والوضوء والتيمم نعمة من الله تعالى على العباد ، لقوله: (( وليتم نعمته عليكم )) ولاشك أنها نعمة ، ومن رأى فضائل الوضوء وما يكفر من الذنوب عرف نعمة الله عزوجل بهذا ، وكذلك الغسل من الجنابة ولاسيما في أيام الشتاء وفي أيام المشقة . جاء وقت السؤال ؟ نعم