يقول بعض الشهود "أنا لاأريد أن أشهد مخافة أن يلحقني أذى " فهل له ذلك ؟ حفظ
السائل : قال أحد الشهود أنا لا أريد أن أشهد مخافة أن يحلقني أذى ، فهل له ذلك ؟ الشيخ : يقول العلماء إذا خالف ضررا لا يحتمل فلا بأس ، لكن لابد أن يبين الشهادة في موطن آخر ، أما إذا كان الضرر محتملا مثل أن يعاديه ما شهد عليه أو ما أشبه ذلك فلا يجوز كتم الشهادة .