" فأما إذا التزم في الذمة شيئا، بأن قال : إن شفى الله مريضي، فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته " حفظ