" وقال - فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به، ويقول : إنها تقبل النذر ! كما يقوله بعض المشركين - : فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين ؛ لا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا نذر مالا للسدنة، أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة " حفظ