" فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما باطل مطلقا
ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام، ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاء على القبر إلا تبركا وتعظيما ؛ ظانا أن ذلك قربة، فهذا مما ريب في بطلانه، والإيقاء المذكور محرم ؛ سواء انتفع به منتفع أم لا " حفظ