" وقال الشيخ قاسم الحنفي في - شرح درر البحار - النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد ؛ كأن يكون لإنسان غائب، أو مريض، أو له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة، ويقول : يا سيدي فلان ! إن رد الله غائبي، أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع ؛ لوجوه : منها : أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز، لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق . ومنها : أن المنذور له ميت، والميت لا يملك شيئا . ومنها : أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله عز وجل ! واعتقاد ذلك كفر . إلى أن قال : إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها، وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين " حفظ