ما هو الجمع بين الحديثين : ( لا يقولن أحدكم لشجرة العنب كرم ) وحديث : ( لا يصومن أحدكم يوم السبت فإن لم يجد إلا عود كرم فليفطر عليه ) .؟ حفظ
الحلبي : جاء في الحديث : ( لا تسموا العنب كرما فإنما الكرم الرجل المؤمن ) وفي حديث آخر : ( لا يصومن أحدكم يوم السبت فإن لم يجد إلا عود كرم أو لحاء شجرة فليفطر عليه ) فما هو الجمع بينهما .؟ .
الشيخ : الجمع بينهما سهل ، إذا صح ذكر لفظ الكرم في هذا الحديث ، وأنا لا أحفظه ، لكن هناك أحاديث فيها تسمية العنب بالكرم ، فالجواب على كل حال بأن النهي عن تسمية العنب كرما هو من باب قطع دابرة العقول التي كانت تخمرت بشرب الخمر ، قطع دابرة هذه العقول عن أن يكون لها صلة ولو بالألفاظ بتلك الشجرة التي منها تستخرج تلك المادة المحرمة بنص الكتاب والسنة ألا وهي الخمر ، فالرسول عليه السلام من باب تهذيب الألفاظ وتذكير القلوب بما لا يجوز قال : ( لا يسمين أحدكم العنب كرما فإنما الكرم ـ كما في رواية صحيحة ـ قلب الرجل المؤمن ) الكرم الذي هو نبات السخاء والكرم إنما هو قلب الرجل المؤمن ، وليست تلك الشجرة التي كان المدمنون لعصيرها الخمر يعتقدون ولا يزالون بأنها تطبع عاقرها وشاربها بخصال الكرم والجود ، ولذلك سموها قديما بالكرمة ، فنهى الرسول عليه السلام لهذه الحكمة أن يسمي الرجل المسلم العنب كرمة .
أما إذا صدر من الرسول عليه السلام تسمية العنب بالكرم فذلك له وجهان : الوجه الأول : إما أن يكون ذلك قبل نزول هذا الشرع ، لأننا نعلم أن الأحكام الشرعية وبخاصة ما كان منها من باب تهذيب الألفاظ فهذه لم تأت فجأة ، وإنما جاءت تدرجا كما ذكرنا آنفا في التعليق على قوله تعالى : (( فاعلم أنه لا إله إلا الله )) أن الرسول عليه السلام استمر في العهد المكي يعلم الناس التوحيد ويدعوهم إليه ، في المدينة المنورة هناك كثرت الأحكام وبيانها ، ومن ذلك هذا الحديث : ( لا يسمين أحدكم العنب كرما ) إلى آخره ، فإذا كان الرسول عليه السلام سمى العنب كرما في بعض الأحاديث فذلك يحمل كما قلنا على محملين : المحمل الأول : أنه كان قبل أن يؤمر بنهي المسلمين أن يسموا العنب كرما .
والأمر الآخر : أنه يجوز له عليه السلام ما لا يجوز لعامة المسلمين ، وأنه يخصص من الأحكام ما لا يخصص به عامة المسلمين ، وهذا أمر بدهي جدا ، فإن الرسول عليه السلام إذا سمى العنب كرما لا يدور في ذهن أحد المسلمين أنه هو يسمي العنب كرما وهو يعني ذلك المعنى الجاهلي ، بينما أي مسلم آخر يمكن أن يظن فيه هذا الظن ، ولذلك نهاه أن يحوم حول الحمى ، كما قال عليه السلام : ( فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) هذا رأيي في جوابا عن السؤال السائل .
الحلبي : جزاكم الله خيرا .
السائل : في حديث النهي لفظه صريح : ( لا تسموا العنب كرم ) وفي حديث آخر في صحيح الجامع أيضا : ( فليفطر على عود كرم ) فهنا معنى الكرم يتبادر من سياق حديث النهي وحديث الجواز أنه أراد بالكرم هو العنب .؟
الشيخ : لاشك هذا أجبنا عنه بارك الله فيك ، أجبنا عنه آنفا ، فأنا قلت وأعيد فأقول ، وأنت على كل حال أرجعتنا إلى سند قوي ، قلت إنه إذا صح أن الرسول عليه السلام سمى العنب كرما ، فالجواب من ناحيتين ألم تمشي معنا .
السائل : في حديث الصيام لما سمى العنب كرما .
الشيخ : معليش يا أخي ما يهمنا ، الذي يهمنا أنه نحن قلنا كلاما عاما ، إذا ثبت أن الرسول عليه السلام سمى العنب كرما فالجواب من وجهين ، وأي حديث ثبت فيه لفظة الكرم ما هو الجواب ؟ أحد الجوابين المذكورين آنفا ، نعم .