تفسيرقول الله تعالى : << و يدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين >> حفظ
وقوله (( ويدرأ عنها العذاب ))أي يدفع عنها العذاب أي حد الزنا الذي ثبت بشهادته نحن قلنا إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فلا يخلو من ثلاث حالات:
إن لاعن ثم بين فهنا يكون عليه حد بالبينة وإما أن تقر فيقام عليها الحد بالإقرار وإما أن تنكر وفي حال إنكارها إما أن يطلب اللعان فإذا شهد الرجل أربع شهادات بالله أقيم عليها الحد لكن لها أن تدفع هذا الحد بشهادات تنقض شهادة الرجل إذن العذاب في قوله (( عنها العذاب )) المراد به حد الزنا وأما قول فقهائنا رحمهم الله أن المراد بالعذاب الحبس فهذا قول ضعيف جدا لأنه لا ذكر للحبس في الآية بل إن الآية صريحة بأن الذي يندفع هو العذاب والعذاب هو حد القذف بدليل قوله في الآية فيما سبق (( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )) فالمراد بالعذاب اذن هو حد الزنا أما قول الفقهاء رحمهم الله أن العذاب الحبس حتى تقر أن تلاعن فهذا قول لا دليل عليه وهو ضعيف جدا والصواب أن المراد بالعذاب حد القذف إذن إذا أنكرت المرأة نقول للرجل اشهد على ما قلت أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فإذا شهد ...أقيم عليها حد الزنا الرجم إذا كانت محصنة والجلد مع التغريب إن كانت غير محصنة
الطالب :...؟
الشيخ : طيب يمكن يعقد عليها ولا يجامعها نعم فتكون غير محصنة طيب مهما بعد أن ثبت الحد عليها بشهادة الزوج لها أن تسقط الحد هذا بشهادات تقابل شهادات الزوج ولهذا يقول الله عز وجل : (( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين )) فما رماها به من الزنا
الطالب :...؟
الشيخ :لكن لا نقول ......فإن لاعن قبل منه وإن عدل لا نقيم عليها حد الزنا نحبسها حتى تقر بالزنا أو تلاعن به أما العادة إذا لم تلاعن نقيم عليها الحد بلا شك طيب يقول : (( أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين )) فما رماها به من الزنا لقوله (( إنه لمن الصادقين )) فيما رماها به من الزنا