الفوائد المستنبطة من قوله تعالى : << و الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدآء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين >> حفظ
أولا يستفاد من هذه الآيات الحكمة في تشريع الله في الشرع الحكمة في التشريع لأن هذه الآية مستثناة في الحكم من قوله تعالى : (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ))[النور:4]لو هذه الآية بقيت على ما هي عليه لوجب أن يجلد الزوج الآية (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم )) في هذا الحكمة في التشريع حيث خص الأزواج بهذا الحكم من حكم الذين يرمون المحصنات وإلا لا ؟ هذا النوع من التخصيص ايش نوعه متصل وإلا منفصل ؟ يلا يا أصحاب أصول الفقه يا اللي تريدون تبدأون بالروضة جماعة يريدون يبدأون بالروضة وهم لا يعرفون التخصيص متصل وإلا منفصل ؟
الطالب :...
الشيخ :لا لا من أصول الفقه ما هو التخصيص المتصل ؟
الطالب :...
الشيخ :...طيب بأي طريق ما هي طرقه يكون بالاستثناء والصفة والشرط (( إن الإنسان لفي خسر إلا الذين )) الصفة أكرم الطالب المجتهد خصيته بالصفة متصلة الشرط أكرم الطالب إن اجتهد قرر روضة الناظر إن كانوا يعرفون أصول الفقه طيب هذا النوع اللي عندنا هل هو واحد من هذه الثلاثة ؟ لا لأنها آية مستقلة فالتخصيص إذن منفصل فهذه الآية خصصت عموم قوله تعالى : (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ))[النور:4]لأنه لو بقيت الآية تلك على عمومها لكان الزوج إذا قذف زوجته يثبت له الأحكام الثلاثة السابقة لكن الزوج انفرد عن غيره بهذا الحكم فإذن هذه الآية أو تخصيص الأزواج من عموم قوله تعالى (( والذين يرمون المحصنات )) هذا خصص بمخصص منفصل لأنه نص مستقل
طيب ما هي الحكمة من تخصيص الأزواج بهذا الحكم دون غيرهم من القذفة نحن قلنا أن هذا من حكمة التشريع فما هي الحكمة ؟ الحكمة هي أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما قال لايش ؟ لأن زنا زوجته عار عليه لأنها هي حرثه فإذا قذفها بالزنا أصبح الأمر شديدا وعظيما إذ أن هذا يوجب التشكك في أولاده عند الناس ويوجب العار عليه حيث يقال هذا الرجل ديوث كان يقر الفاحشة في اهله لأن النفوس تقول لايش ما هي بأول مرة يعثر ما هو عارف في المرة الثانية والثالثة وما أشبه ذلك إذ أن الزنا عادة ما يأتي علنا يأتي سرا والسر ما هو يظهر في أول مرة ولهذا لما كان زنا الزوجة عار على الزوج صار لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما ذكر ولهذا خص من بين سائرالقاذفين بهذا الحكم انه يعتبر قذفه رمي وإلا ؟ يعتبر شهادة
الفائدة الرابعة أنه لا يصح اللعان إذا قذف أجنبية ثم تزوجها يعني لو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان من أين يؤخذ ؟ من قوله (( يرمون أزواجهم )) فلو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان بينهما وإنما يحد للقذف
خامسا عموم الآية (( أزواجهم )) يشمل ما قبل الدخول بعد الدخول فلو عقد على امرأة ثم رماها بالزنا أجري بينهما اللعان لأنها زوجته تعداد الفوائد...لأني انسى
فيها أيضا أن رمي غير الزوجة ولو الأم أو البنت أو الأخت ممن يلحقهم عاره ليس كقذف الزوجة بمعنى أن الرجل لو قذف أقرب الناس إليه بالزنا طبق عليه ايش ؟ حد القذف الثلاثة السابقة بخلاف الزوج ووجه ذلك ما سبق من الإشارة إلى الحكمة
ومن الفوائد أيضا أن البدل يجعل له حكم المبدل منه فلما كانت البينة على الزنا أربعة شهود وكان الزوج إذا قذف زوجته في الزنا يعتبر شاهدا والتعدد الشخصي في حقه ممتنع جعل التعدد في نفس الشهادة فيكون هذا تقريرا للقاعدة المشهورة المعروفة أن البدل له حكم المبدل منه فلما كانت شهادة الرجل بمنزلة شهادة الزوج على زوجته بالزنا بمنزلة شهادة الرجل صار تكرارها بمنزلة تكرار الرجال وتعدد الشهود
ومن الفوائد تعظيم هذا الأمر بحيث لا يكتفى فيه بالشهادة المجردة بلا لا بد من شهادة مقرونة بايش ؟ بيمين شهادة مقرونة بيمين فيقول أشهد بالله
وفيه أيضا وجوب قرن هذه الشهادة المؤكدة باليمين وجوب قرنها في لخامسة بايش ؟ باللعنة بالنسبة للزوج وبالغضب بالنسبة للزوجة
ومن الفوائد أيضا أنه يجب أن يبدأ الزوج باللعان ايش الدليل؟ (( فشهادة أحدهم )) ثم قال (( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد )) ولا يتم العذاب عليها إلا إذا شهد الزوج مفهوم هذا من جهة الدليل من جهة النظر أن الزوج مدع في الحقيقة وأيهما يبدأ به المدعي وإلا المنكر ؟ الذي يطلب منه إثبات الحكم للدعوى المدعي هو الذي يقال هات بينة إذا لم يوجد بينة رجعنا إلى المنكر إلى المدعى عليه فعلى كل حال فيه من الفوائد أنه يجب البداءة بشهادات الزوج الدليل من الآية أنه قال لما قال شهادة أحدهم قال ويدرأ عنها العذاب ولا يتم العذاب إلا بشهادة الزوج هذا من جهة الأثر أو الدليل من جهة النظر أن الزوج بمنزلة المدعي والمدعي هو الذي يطلب منه أولا إثبات الإدعاء
وفيه أيضا من فوائدها أنه لا بد أن يؤكد الشهادة بإن واللام مع اليمين السابقة لقوله : (( إنه لمن الصادقين )) فلو قال أشهد بالله بأني صادق فإنه لا يكفي لا بد أن يأتي باللام لأن اللام تفيد زيادة تأكيد وتقوية فلا بد من الإتيان بها
الطالب :...
الشيخ :لا لا من أصول الفقه ما هو التخصيص المتصل ؟
الطالب :...
الشيخ :...طيب بأي طريق ما هي طرقه يكون بالاستثناء والصفة والشرط (( إن الإنسان لفي خسر إلا الذين )) الصفة أكرم الطالب المجتهد خصيته بالصفة متصلة الشرط أكرم الطالب إن اجتهد قرر روضة الناظر إن كانوا يعرفون أصول الفقه طيب هذا النوع اللي عندنا هل هو واحد من هذه الثلاثة ؟ لا لأنها آية مستقلة فالتخصيص إذن منفصل فهذه الآية خصصت عموم قوله تعالى : (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ))[النور:4]لأنه لو بقيت الآية تلك على عمومها لكان الزوج إذا قذف زوجته يثبت له الأحكام الثلاثة السابقة لكن الزوج انفرد عن غيره بهذا الحكم فإذن هذه الآية أو تخصيص الأزواج من عموم قوله تعالى (( والذين يرمون المحصنات )) هذا خصص بمخصص منفصل لأنه نص مستقل
طيب ما هي الحكمة من تخصيص الأزواج بهذا الحكم دون غيرهم من القذفة نحن قلنا أن هذا من حكمة التشريع فما هي الحكمة ؟ الحكمة هي أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما قال لايش ؟ لأن زنا زوجته عار عليه لأنها هي حرثه فإذا قذفها بالزنا أصبح الأمر شديدا وعظيما إذ أن هذا يوجب التشكك في أولاده عند الناس ويوجب العار عليه حيث يقال هذا الرجل ديوث كان يقر الفاحشة في اهله لأن النفوس تقول لايش ما هي بأول مرة يعثر ما هو عارف في المرة الثانية والثالثة وما أشبه ذلك إذ أن الزنا عادة ما يأتي علنا يأتي سرا والسر ما هو يظهر في أول مرة ولهذا لما كان زنا الزوجة عار على الزوج صار لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما ذكر ولهذا خص من بين سائرالقاذفين بهذا الحكم انه يعتبر قذفه رمي وإلا ؟ يعتبر شهادة
الفائدة الرابعة أنه لا يصح اللعان إذا قذف أجنبية ثم تزوجها يعني لو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان من أين يؤخذ ؟ من قوله (( يرمون أزواجهم )) فلو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان بينهما وإنما يحد للقذف
خامسا عموم الآية (( أزواجهم )) يشمل ما قبل الدخول بعد الدخول فلو عقد على امرأة ثم رماها بالزنا أجري بينهما اللعان لأنها زوجته تعداد الفوائد...لأني انسى
فيها أيضا أن رمي غير الزوجة ولو الأم أو البنت أو الأخت ممن يلحقهم عاره ليس كقذف الزوجة بمعنى أن الرجل لو قذف أقرب الناس إليه بالزنا طبق عليه ايش ؟ حد القذف الثلاثة السابقة بخلاف الزوج ووجه ذلك ما سبق من الإشارة إلى الحكمة
ومن الفوائد أيضا أن البدل يجعل له حكم المبدل منه فلما كانت البينة على الزنا أربعة شهود وكان الزوج إذا قذف زوجته في الزنا يعتبر شاهدا والتعدد الشخصي في حقه ممتنع جعل التعدد في نفس الشهادة فيكون هذا تقريرا للقاعدة المشهورة المعروفة أن البدل له حكم المبدل منه فلما كانت شهادة الرجل بمنزلة شهادة الزوج على زوجته بالزنا بمنزلة شهادة الرجل صار تكرارها بمنزلة تكرار الرجال وتعدد الشهود
ومن الفوائد تعظيم هذا الأمر بحيث لا يكتفى فيه بالشهادة المجردة بلا لا بد من شهادة مقرونة بايش ؟ بيمين شهادة مقرونة بيمين فيقول أشهد بالله
وفيه أيضا وجوب قرن هذه الشهادة المؤكدة باليمين وجوب قرنها في لخامسة بايش ؟ باللعنة بالنسبة للزوج وبالغضب بالنسبة للزوجة
ومن الفوائد أيضا أنه يجب أن يبدأ الزوج باللعان ايش الدليل؟ (( فشهادة أحدهم )) ثم قال (( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد )) ولا يتم العذاب عليها إلا إذا شهد الزوج مفهوم هذا من جهة الدليل من جهة النظر أن الزوج مدع في الحقيقة وأيهما يبدأ به المدعي وإلا المنكر ؟ الذي يطلب منه إثبات الحكم للدعوى المدعي هو الذي يقال هات بينة إذا لم يوجد بينة رجعنا إلى المنكر إلى المدعى عليه فعلى كل حال فيه من الفوائد أنه يجب البداءة بشهادات الزوج الدليل من الآية أنه قال لما قال شهادة أحدهم قال ويدرأ عنها العذاب ولا يتم العذاب إلا بشهادة الزوج هذا من جهة الأثر أو الدليل من جهة النظر أن الزوج بمنزلة المدعي والمدعي هو الذي يطلب منه أولا إثبات الإدعاء
وفيه أيضا من فوائدها أنه لا بد أن يؤكد الشهادة بإن واللام مع اليمين السابقة لقوله : (( إنه لمن الصادقين )) فلو قال أشهد بالله بأني صادق فإنه لا يكفي لا بد أن يأتي باللام لأن اللام تفيد زيادة تأكيد وتقوية فلا بد من الإتيان بها