الفوائد المستنبطة من قوله تعالى : << و يدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين >> حفظ
وفيه دليل على ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج إلا إذا أنكرت ولاعنت هل يؤخذ من الآية وإلا ما يؤخذ ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج من أين يؤخذ ؟ ويدرأ عنها العذاب والعذاب هو الحد والدليل على أن العذاب هو الحد قوله تعالى : (( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )) وأما من فسر العذاب بالحبس بأنها تحبس حتى تقر أو تلاعن فهذا قول لا دليل عليه ولا معول عليه طيب إذن يثبت الحد على المرأة بلعان الزوج كما تدل عليه الآية وهل يثبت بغيره ؟ البينة اذا اتى بالبينة وهذا مأخوذ من الآية السابقة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ويثبت بأمر ثالث وهو إقرار المرأة إذا أقرت طيب إذا أنكرت المرأة وقالت أبدا هو كاذب حينئذ نقول لاعن أجيبيه على شهاداته فإذا أجابته على شهاداته سقط عنها العذاب وإن لم تجب أقيم عليها الحد طيب