الفوائد المستنبطة من قوله تعالى : << و لولا فضل الله عليكم ورحمته و أن الله تواب رحيم >> حفظ
وفيه أيضا بيان فضل الله ورحمته على عباده بالشرع والقدر لقوله : (( ولولا فضل الله عليكم ورحمته )) فإن هذا يتعلق بالشرع وبالقدر أما بالشرع فلولا أن الله تفضل علينا ورحمنا وشرع للأزواج ما شرع من لعان لكان الزوج يقع في حرج عظيم... لأنه إن تكلم ايش نعمل له؟ يقام عليه حد القذف وإن سكت ، سكت على أمر عظيم لكن من رحمة الله أن الله شرع اللعان وهذا فضل ورحمة في الشرع كذلك في القدر بالنسبة لقضية المتلاعنين وهو ما أشار إليه المؤلف أن المعنى أن الله سبحانه وتعالى يحب الستر لفضح المرأة وأظهر آية تدل على صدق الزوج أو بالعكس إذا كان الزوج كاذبا لكن من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى يستر على عباده في الدنيا مثل هذه الأمور ثم يجازيهم عليها في الآخرة
طيب في هذه الآية مع ذكر حكم قذف الرجل لو عينه الزوج لو قال زنا بها فلان فهل يحد بقذف فلان لأنه ليس زوجة طبعا ؟ أو نقول إن اللعان لأن الزنا منهما واحد والله تعالى جعل شهادات الزوج بمنزلة إقامة البينة لكن بالنسبة للزوجة لا بالنسبة لمن قذفها به وهذا ليسلم من الحد ولا يصل له الحق في إقامة حد القذف على الزوج أو نقول هذا القذف يوجب اللعان بالنسبة للزوجة ويوجب الحد بالنسبة للأجنبي ؟
لو قال فلان بن فلان يقول هذه المرأة زنا بها فلان.
الطالب : اربع شهادات ...
الشيخ : الأجنبي ما يحد للزنا اذا لاعن الزوج لكن هل يحد الزوج لقذف الرجل وإلا ما يحد هذا هو السؤال ؟
الطالب :يحد...
الشيخ : على كل حال الحديث أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحمان فعين الرجل الذي زنا بها ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم لا يحد بقذف الرجل ولو عينه لكن لا ينبغي مثل هذا أن يقذفها بشخص معين لأجل ألا يدنس عرضه لأن المسألة ما هي ثابتة بالشهود فالأولى أن يقول إنها زنت ولا يعين لكن لو عين فإن السنة تدل على أنه لا يحد به الرجل السبب في ذلك هو ما أشار إليه محمد بن إسماعيل ما ادري عن قصد وإلا عن غير قصد أو رمية من غير رام هو أن الأصل هنا والمقصود قذف الرجل الأجنبي وإلا الزوجة؟ الزوجة وهو ما عين الرجل إلا لزيادة إثبات قذف الزوجة يعني هو ما قال فلان زنا بامرأتي وأراد أنه يدنس الرجل هذا هو في الحقيقة المسألة للدفاع عن زوجتي نعم أو للتخلص منها مثلا ولهذا هذا والله أعلم الحكمة في أنه لم يحد لكن من راعى المعنى قال الآية السابقة تدل على أن الرمي بالزنا يوجب الحد وهذا الآية تدل على أن رمي المرأة بالزنا يوجب اللعان فتبقى الآية هناك تدل على عمومها وهذه بالنسبة للزوجة على خصوصها لكن السنة هي الفاصلة والنبي صلى الله عليه وسلم ما حد الرجل الذي قذف امرأته بشريك ابن سحمان لكن الذين يقولون يحد يجيبون عن هذا يقولون من قال أن شريك أن شريك بن سحمان طالب بحقه ؟ وحد القذف لا يجب إلا بالمطالبة لكننا نقول ردا على هذا مسألة إقامة حد القذف لا يجب إلا بالمطالبة محل نظر لأن عموم الآية (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء )) لا تقيد ذلك بالمطالبة وكون هذا حقا خاصا بالمقذوف محل ايضا نظر وغير مسلم لأن تدنيس أعراض المسلمين ليس حقا شخصيا في الواقع هو يتعلق بايش ؟ بعموم المجتمع الإسلامي... ولهذا أنا أميل إلى أن حد القذف يجب وإن لم يطالب به المقذوف المهم أن يثبت حتى لو أن المقذوف مقصر... ولا يريد أن يدافع عن عرضه وسكت نقول لا المسلمون هم الذين يدافعون عن عرضه ويقام الحد عليه
طيب وفي هذا أيضا في الآية إثبات الأسباب والموانع من قوله : (( ولولا فضل الله عليكم ورحمته )) فإن هذه الآية فيها مانع وفيها سبب فالسبب نعم السبب الذنوب وما نحن عليه من الأخطاء والمانع الذي يمنع من العقوبة هو فضل الله ورحمته
وفيه أيضا إثبات التواب اسما من أسماء الله لقوله : (( وأن الله تواب ))
وإثبات الحكيم اسما من أسماء الله والحكيم كما أشرنا إليه أولا يتضمن معنى الحكم والحكمة والحكم كوني وشرعي والحكمة في الإيجاد والصورة وهذه أيضا هذه الأشياء الثلاثة في الحكمة قلنا في الحكم القدري والحكم الشرعي نعم يا...ايش سؤالك؟
طيب في هذه الآية مع ذكر حكم قذف الرجل لو عينه الزوج لو قال زنا بها فلان فهل يحد بقذف فلان لأنه ليس زوجة طبعا ؟ أو نقول إن اللعان لأن الزنا منهما واحد والله تعالى جعل شهادات الزوج بمنزلة إقامة البينة لكن بالنسبة للزوجة لا بالنسبة لمن قذفها به وهذا ليسلم من الحد ولا يصل له الحق في إقامة حد القذف على الزوج أو نقول هذا القذف يوجب اللعان بالنسبة للزوجة ويوجب الحد بالنسبة للأجنبي ؟
لو قال فلان بن فلان يقول هذه المرأة زنا بها فلان.
الطالب : اربع شهادات ...
الشيخ : الأجنبي ما يحد للزنا اذا لاعن الزوج لكن هل يحد الزوج لقذف الرجل وإلا ما يحد هذا هو السؤال ؟
الطالب :يحد...
الشيخ : على كل حال الحديث أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحمان فعين الرجل الذي زنا بها ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم لا يحد بقذف الرجل ولو عينه لكن لا ينبغي مثل هذا أن يقذفها بشخص معين لأجل ألا يدنس عرضه لأن المسألة ما هي ثابتة بالشهود فالأولى أن يقول إنها زنت ولا يعين لكن لو عين فإن السنة تدل على أنه لا يحد به الرجل السبب في ذلك هو ما أشار إليه محمد بن إسماعيل ما ادري عن قصد وإلا عن غير قصد أو رمية من غير رام هو أن الأصل هنا والمقصود قذف الرجل الأجنبي وإلا الزوجة؟ الزوجة وهو ما عين الرجل إلا لزيادة إثبات قذف الزوجة يعني هو ما قال فلان زنا بامرأتي وأراد أنه يدنس الرجل هذا هو في الحقيقة المسألة للدفاع عن زوجتي نعم أو للتخلص منها مثلا ولهذا هذا والله أعلم الحكمة في أنه لم يحد لكن من راعى المعنى قال الآية السابقة تدل على أن الرمي بالزنا يوجب الحد وهذا الآية تدل على أن رمي المرأة بالزنا يوجب اللعان فتبقى الآية هناك تدل على عمومها وهذه بالنسبة للزوجة على خصوصها لكن السنة هي الفاصلة والنبي صلى الله عليه وسلم ما حد الرجل الذي قذف امرأته بشريك ابن سحمان لكن الذين يقولون يحد يجيبون عن هذا يقولون من قال أن شريك أن شريك بن سحمان طالب بحقه ؟ وحد القذف لا يجب إلا بالمطالبة لكننا نقول ردا على هذا مسألة إقامة حد القذف لا يجب إلا بالمطالبة محل نظر لأن عموم الآية (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء )) لا تقيد ذلك بالمطالبة وكون هذا حقا خاصا بالمقذوف محل ايضا نظر وغير مسلم لأن تدنيس أعراض المسلمين ليس حقا شخصيا في الواقع هو يتعلق بايش ؟ بعموم المجتمع الإسلامي... ولهذا أنا أميل إلى أن حد القذف يجب وإن لم يطالب به المقذوف المهم أن يثبت حتى لو أن المقذوف مقصر... ولا يريد أن يدافع عن عرضه وسكت نقول لا المسلمون هم الذين يدافعون عن عرضه ويقام الحد عليه
طيب وفي هذا أيضا في الآية إثبات الأسباب والموانع من قوله : (( ولولا فضل الله عليكم ورحمته )) فإن هذه الآية فيها مانع وفيها سبب فالسبب نعم السبب الذنوب وما نحن عليه من الأخطاء والمانع الذي يمنع من العقوبة هو فضل الله ورحمته
وفيه أيضا إثبات التواب اسما من أسماء الله لقوله : (( وأن الله تواب ))
وإثبات الحكيم اسما من أسماء الله والحكيم كما أشرنا إليه أولا يتضمن معنى الحكم والحكمة والحكم كوني وشرعي والحكمة في الإيجاد والصورة وهذه أيضا هذه الأشياء الثلاثة في الحكمة قلنا في الحكم القدري والحكم الشرعي نعم يا...ايش سؤالك؟