تفسيرقول الله تعالى : << ....... ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم >> حفظ
ثم قال الله تعالى (( ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم )) بهن نزلت في عبد الله بن أبي كان يكره جواري له على الكسب بالزنا " يمكن هذا نزلت في عبد الله بن أبي أو في غيره لكن ما ذكر المؤلف لها سندا وذكرها المفسرون بعضهم أنها نزلت في عبد الله بن أبي ولكن ينبغي أن نعرف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
لكن نجد أيضا الفائدة الثانية أشار إليها بعض العلماء أن العبرة بعموم اللفظ على الحالة التي نزلت أو التي ورد من اجلها العموم ما هو عموم كل الأحوال عموم اللفظ بالنسبة لتقييدها بالشخص لكن على الحالة التي ورد من أجلها هذا النص فاهمين الفرق أن العبرة بعموم اللفظ لا في جميع الأحوال بل بعموم اللفظ بالنسبة لتقييده بالشخص فلا يحتج بالشخص الذي ورد من أجله بل يعمه وغيره على الحالة التي وردت مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس من البر الصيام في السفر ) لو أخذنا هذا على عمومه في الأشخاص والأحوال لكان الإنسان لا يصوم في السفر مطلقا وليس من البر أن يصوم ولكننا لا نأخذه على عموم الأحوال بل على عموم الأشخاص في مثل هذه الحال التي ورد من أجلها وقد ورد الحديث حينما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ازدحاما ورأى رجلا قد ظلل عليه في السفر فقال ما هذا قالوا صائم قال : ( ليس من البر الصيام في السفر ) فإذا وصلت الحالة بالصائم في سفره إلى مثل هذا الرجل قلنا له ليس من البر وما عدا ذلك فلا نقول أنه ليس من البر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولا يصنع شيئا ليس ببر وكان ايضا يقر أصحابه أن يصوموا في السفر إذا لم يصلوا إلى حال هذا الرجل إذن العبرة بعموم اللفظ ولا تكرهوا فتياتكم في عبد الله بن أبي وغيره
وقوله : (( ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم )) من يكرهن من هذه شرطية ...والشرط للعموم والا لا ؟ أسماء الشرط من صيغ العموم كما أن أسماء الموصول من صيغ العموم كذلك أسماء الشرط يعني أي إنسان يكره فتاته فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وقوله (( من بعد إكراههن )) إشارة إلى أنه لابد من تحقق الإكراه من بعد إكراههن يعني بعد التحقق من الإكراه وألا يكون في قلبها أي ميل إلى ما أكرهها عليه فإن الله من بعد هذا الإكراه غفور لمن ؟ للمكرهة لا للمكره يعني عاص ليس أهلا للمغفرة ولهذا نقول ان جملة الشرط هنا فإن الله من بعد إكراههن لم تعد إلى ما يعود إليه فعل الشرط لأن فعل الشرط يعود على المكره والا المكره ؟ المكره من يكره لكن جواب الشرط لم يكن على المكره بل على المكره وذلك للتلازم بين المكره والمكره إذ لا مكره إلا بمكره ولذلك صح أن يكون جواب الشرط ليس عائدا إلى ما يعود عليه فعل الشرط ولكنه عائد إلى شيء ملابس له وملازم له وهو المكره خلوكم معنا جواب الشرط ذكرناه ما هو في الآية هذه القاعدة العامة جواب الشرط يعود على ما يعود عليه فعل الشرط لكن ليس ذلك بلازم بل قد يعود على ملابسه وملازمه كما في هذه الآية ولهذا نقول فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن لا غفور لهم أي المكرهين بل لهن أي للمكرهات رحيم بهن وفي قوله غفور إشارة إلى أن هذا الذنب لا عقوبة فيه وفي قوله رحيم إشارة إلى أن الله سيجعل لهن فرجا لأن الرحمة بها حصول المطلوب وزوال المرهوب لذلك نقول إن في هذه الآية إشارة إلى الفرج لمن أكره على فعل المحرم وأن الله سيجعل له فرجا ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ) فإذا قال قائل كثيرا ما نسمع أن من الناس من أكره على امر محرم ولم يحصل له الفرج بسرعة فنقول أن هذا لا ينافي الآية إذ قد يكون من جملة الفرج أن الله يهون عليه الأمر في قلبه ويكون التخلص الحسي من هذه ... بعد ذلك بسبب من الأسباب فوق ما نعلمه
لكن نجد أيضا الفائدة الثانية أشار إليها بعض العلماء أن العبرة بعموم اللفظ على الحالة التي نزلت أو التي ورد من اجلها العموم ما هو عموم كل الأحوال عموم اللفظ بالنسبة لتقييدها بالشخص لكن على الحالة التي ورد من أجلها هذا النص فاهمين الفرق أن العبرة بعموم اللفظ لا في جميع الأحوال بل بعموم اللفظ بالنسبة لتقييده بالشخص فلا يحتج بالشخص الذي ورد من أجله بل يعمه وغيره على الحالة التي وردت مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس من البر الصيام في السفر ) لو أخذنا هذا على عمومه في الأشخاص والأحوال لكان الإنسان لا يصوم في السفر مطلقا وليس من البر أن يصوم ولكننا لا نأخذه على عموم الأحوال بل على عموم الأشخاص في مثل هذه الحال التي ورد من أجلها وقد ورد الحديث حينما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ازدحاما ورأى رجلا قد ظلل عليه في السفر فقال ما هذا قالوا صائم قال : ( ليس من البر الصيام في السفر ) فإذا وصلت الحالة بالصائم في سفره إلى مثل هذا الرجل قلنا له ليس من البر وما عدا ذلك فلا نقول أنه ليس من البر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولا يصنع شيئا ليس ببر وكان ايضا يقر أصحابه أن يصوموا في السفر إذا لم يصلوا إلى حال هذا الرجل إذن العبرة بعموم اللفظ ولا تكرهوا فتياتكم في عبد الله بن أبي وغيره
وقوله : (( ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم )) من يكرهن من هذه شرطية ...والشرط للعموم والا لا ؟ أسماء الشرط من صيغ العموم كما أن أسماء الموصول من صيغ العموم كذلك أسماء الشرط يعني أي إنسان يكره فتاته فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وقوله (( من بعد إكراههن )) إشارة إلى أنه لابد من تحقق الإكراه من بعد إكراههن يعني بعد التحقق من الإكراه وألا يكون في قلبها أي ميل إلى ما أكرهها عليه فإن الله من بعد هذا الإكراه غفور لمن ؟ للمكرهة لا للمكره يعني عاص ليس أهلا للمغفرة ولهذا نقول ان جملة الشرط هنا فإن الله من بعد إكراههن لم تعد إلى ما يعود إليه فعل الشرط لأن فعل الشرط يعود على المكره والا المكره ؟ المكره من يكره لكن جواب الشرط لم يكن على المكره بل على المكره وذلك للتلازم بين المكره والمكره إذ لا مكره إلا بمكره ولذلك صح أن يكون جواب الشرط ليس عائدا إلى ما يعود عليه فعل الشرط ولكنه عائد إلى شيء ملابس له وملازم له وهو المكره خلوكم معنا جواب الشرط ذكرناه ما هو في الآية هذه القاعدة العامة جواب الشرط يعود على ما يعود عليه فعل الشرط لكن ليس ذلك بلازم بل قد يعود على ملابسه وملازمه كما في هذه الآية ولهذا نقول فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن لا غفور لهم أي المكرهين بل لهن أي للمكرهات رحيم بهن وفي قوله غفور إشارة إلى أن هذا الذنب لا عقوبة فيه وفي قوله رحيم إشارة إلى أن الله سيجعل لهن فرجا لأن الرحمة بها حصول المطلوب وزوال المرهوب لذلك نقول إن في هذه الآية إشارة إلى الفرج لمن أكره على فعل المحرم وأن الله سيجعل له فرجا ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ) فإذا قال قائل كثيرا ما نسمع أن من الناس من أكره على امر محرم ولم يحصل له الفرج بسرعة فنقول أن هذا لا ينافي الآية إذ قد يكون من جملة الفرج أن الله يهون عليه الأمر في قلبه ويكون التخلص الحسي من هذه ... بعد ذلك بسبب من الأسباب فوق ما نعلمه