الفوائد المستنبطة من الآية الكريمة . حفظ
يستفاد من هذه الآية أن المكره على فعل الشيء لا يلحقه إثمه كذا وإلا لا ؟ ويكون في هذا رد على من فرق من أهل العلم بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل فإن من العلماء من فرق بين الإكراه على الفعل والإكراه على القول وقال إن الإكراه على القول لا يترتب عليه مقتضاه والإكراه على الفعل يترتب عليه مقتضاه ولكن الصحيح لا فرق أن كل من أكره على قول أو فعل فإنه لا حكم لفعله ولا لقوله يدل على ذلك قوله تعالى مع هذه الآية (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) الآية الكريمة هذه إلا من أكره على الكفر بالقول أو الكفر بالفعل أو بهما جميعا ؟ بهما جميعا ولم تخصص الآية القول كذلك أيضا هذا الذي معنا في هذه السورة إكراه البغاء فعل ولا قول ؟ فعل
فإن قال قائل فماذا تصنعون فيما يذكر من حديث صاحب الذباب ( الذي مر على صنم وهو صاحب له فقال أصحاب الصنم لأحدهما قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيء دون الله عز وجل فقتلوه وقالوا للثاني قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فلم يقتلوه ) نقول في هذا مفهوم هذا أن هذه القصة لا تصح ثم لو فرض أنها صحيحة عي بني إسرائيل فإن ديننا ولله الحمد قد وضع الله فيه من الآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل ما أوجب أن يكون فيه السهولة واليسر ولهذا كان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه (( يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم )) فكثير من الأصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة رفعت عن هذه الأمة فعلى كل حال الآن نقول في هذه الآية دلالة ظاهرة على أن الإكراه على الفعل لا حكم له يجعل الفعل لا حكم له وأن المكره لا إثم عليه المكره لا إثم عليه ولكن وفيه رد صريح على من يفرقون على القول وعلى الفعل لأن لو سلمنا جدلا أن قوله تعالى في سورة النحل (( إلا من أكره )) أن هذا إكراه على القول لو سلمنا جدلا ما نسلم فإن هذه الآية لا يكون فيها تأويل ... يصلح لأن القضية في فعل طيب لو أكرهت المرأة وهي صائمة على الجماع زوجها جامعها وهي صائمة غصبا عنها لا شيء عليها لا تفطر ولا تقضي وكذلك لو أكرهها على الجماع وهي محرمة وكذلك أيضا ليس عليها شيء لا بالنسبة للنسك ولا بالنسبة للفدية وهذه قاعدة عامة مقررة في الدين الإسلامي نعم
طيب لكن لاحظوا من بعد إكراههن قلنا إشارة إلى أي شيء تحقق الإكراه وأنه لو كان في المكره أدنى ميل فقد يتخلف جواب الشرط قد تتخلف الرحمة إذا بعد ما أكره مال إلى الشيء فهذا يحصل فيه تخلف الشرط ومن ثم زعم الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لا يمكن أن يكره على الزنا وقالوا إن الرجل إذا أكره على الزنا وجب عليه إقامة الحد وإذا أكره علي في رمضان وجب عليه الكفارة والقضاء وكذلك في النسك وايش السبب ؟ قالوا الإكراه في الجماع لا يمكن لأنه ما هو فاعل إلا عن ميل ما يفعل إلا بعد أن ينتشر ذكره ولا ينتشر ذكره إلا إذا مال وعلى هذا فلا يتحقق الإكراه والله سبحانه وتعالى يقول من بعد إكراههن لكن في خصوص الحد تدرأ الحدود بالشبهات وإن كان فيه نظر لكن على كل حال الإنسان إذا كان شابا وأكره أن يزني بامرأة جميلة.
فإن قال قائل فماذا تصنعون فيما يذكر من حديث صاحب الذباب ( الذي مر على صنم وهو صاحب له فقال أصحاب الصنم لأحدهما قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيء دون الله عز وجل فقتلوه وقالوا للثاني قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فلم يقتلوه ) نقول في هذا مفهوم هذا أن هذه القصة لا تصح ثم لو فرض أنها صحيحة عي بني إسرائيل فإن ديننا ولله الحمد قد وضع الله فيه من الآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل ما أوجب أن يكون فيه السهولة واليسر ولهذا كان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه (( يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم )) فكثير من الأصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة رفعت عن هذه الأمة فعلى كل حال الآن نقول في هذه الآية دلالة ظاهرة على أن الإكراه على الفعل لا حكم له يجعل الفعل لا حكم له وأن المكره لا إثم عليه المكره لا إثم عليه ولكن وفيه رد صريح على من يفرقون على القول وعلى الفعل لأن لو سلمنا جدلا أن قوله تعالى في سورة النحل (( إلا من أكره )) أن هذا إكراه على القول لو سلمنا جدلا ما نسلم فإن هذه الآية لا يكون فيها تأويل ... يصلح لأن القضية في فعل طيب لو أكرهت المرأة وهي صائمة على الجماع زوجها جامعها وهي صائمة غصبا عنها لا شيء عليها لا تفطر ولا تقضي وكذلك لو أكرهها على الجماع وهي محرمة وكذلك أيضا ليس عليها شيء لا بالنسبة للنسك ولا بالنسبة للفدية وهذه قاعدة عامة مقررة في الدين الإسلامي نعم
طيب لكن لاحظوا من بعد إكراههن قلنا إشارة إلى أي شيء تحقق الإكراه وأنه لو كان في المكره أدنى ميل فقد يتخلف جواب الشرط قد تتخلف الرحمة إذا بعد ما أكره مال إلى الشيء فهذا يحصل فيه تخلف الشرط ومن ثم زعم الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لا يمكن أن يكره على الزنا وقالوا إن الرجل إذا أكره على الزنا وجب عليه إقامة الحد وإذا أكره علي في رمضان وجب عليه الكفارة والقضاء وكذلك في النسك وايش السبب ؟ قالوا الإكراه في الجماع لا يمكن لأنه ما هو فاعل إلا عن ميل ما يفعل إلا بعد أن ينتشر ذكره ولا ينتشر ذكره إلا إذا مال وعلى هذا فلا يتحقق الإكراه والله سبحانه وتعالى يقول من بعد إكراههن لكن في خصوص الحد تدرأ الحدود بالشبهات وإن كان فيه نظر لكن على كل حال الإنسان إذا كان شابا وأكره أن يزني بامرأة جميلة.