المناقشة . حفظ
أن من أكره فتاته على البغاء فإن الله يغفر لها ويرحمها إذا تحقق الإكراه وأن في هذا دليلا على أن المكره لا حكم لفعله كما أنه لا حكم لقوله وأن من فرق بين الإكراه والقولي والفعلي فلا وجه لتفريقه وبينا الأدلة أنها عامة في ذلك وسبق أيضا بيان أن الله سبحانه وتعالى أكد بأنه أنزل آيات مبينات أو مبينات تبين ما تدل عليه وتظهره سواء كانت هذه الآيات من آيات الأحكام أو من آيات الأخبار وسبق أنها آيات على أي شيء ؟ على عظمة المنزل وصدق من جاء بها وهو محمد صلى الله عليه وسلم
وفيها أيضا ضرب الأمثال لهذه الأمة بما سبق مما جرى على الأمم السابقة وأن في ضرب الأمثال مصلحة كبيرة وهي أن الإنسان يعتبر بها على حاله وذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد نسب وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم وسنة الله في الأولين والآخرين واحدة إلا أنه يستثنى من ذلك الإهلاك العام ورفع عن هذه الأمة وإلا فأصل العقوبة واردة في هذه الأمة كغيرها
وسبق أيضا أن القرآن الكريم موعظة لكن لا ينتفع به إلا المتقون الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ثم قال المؤلف وموعظة للمتقين في قوله : (( لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا )) إلى آخره ولولا إذ سمعتم إلى آخره يعظكم الله أن تعودوا إلى آخره وخص الموعظة بالمتقين لأنهم ينتفعون بها المؤلف رحمه الله ذكر هذه الآيات بناء على عادته وهي تخصص العام بالسياق كان هذا كما رأيتم يخصص العموم بالسياق والصحيح أن العموم لا يخصص السياق وأنه يشمل ما تضمنه السياق وغيره وعلى هذا فالموعظة للمتقين في هذه الآيات التي عدها وفي غيرها