قال الله تعالى : << الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقنون >> حفظ
طيب. ثم قال الله تعالى: " (( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ))[النمل:3] يأتون بها على وجهها ".
أقام الشيء: أتى به مستقيماً، ولا تكون الصلاة مستقيمة إلا إذا أتى بها على وجهها.
وإقامة الصلاة كما تعرفون نوعان: نوعٌ لا بد منه، وهو الإتيان بالأركان والواجبات والشروط.
ونوعٌ يكون على وجه الكمال، وهو الإتيان بالمكملات من السنن وغيرها.
" (( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ))[النمل:3] يأتون بها على وجهها (( وَيُؤْتُونَ )) يعطون ((الزَّكَاةَ ))[النمل:3] " إلى آخره.
طيب قوله: (( يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ))[النمل:3] هل المراد الفريضة وإلا النافلة؟
الطالب: الفريضة.
الطالب: عام.
الشيخ : نعم. عام، لأنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بالسنة مثلاً على وجهٍ ينافي الكمال الواجب، لو قال واحد: أنا سأتطوع أتسنن تطوع، لكن لا أقرأ الفاتحة لأنها سنة، يجوز و إلا لا؟
لا يجوز، نقول: الآن يجب عليك أن تقرأ الفاتحة، لو قال: ما أنا برافع، أو ما أنا بساجد. ما يمكن هذا.
فإذاً: الآية الصلاة عامة إقامتها في الواجب وفي التطوع.
وقوله: (( وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ )) ما بيّن المفعول الثاني ليؤتوا، لكنه معلوم. ما هو التقدير؟ يؤتون الزكاة مستحقها، وقد بيّن الله تبارك وتعالى مستحق الزكاة في سورة براءة ببيان واضح مفصّل.
وقوله: (( وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ )) الزكاة لا حاجة إلى تعريفها عندكم لأنكم تعرفونها، وسميت زكاةً لأنها تزكي الإنسان (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ))[التوبة:103].
قوله: (( وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ )) هذا ثناءٌ على المؤتين للزكاة والسورة كما رأينا مكيّة، فهل معنى ذلك أن الزكاة فُرضت في مكة أو في المدينة؟
المعروف عند أهل العلم أنها فُرضت في المدينة، ولكن الصحيح أنها فرضت بمكة، ولكن تقدير أنصبائها وبيان الأموال على وجه التفصيل كان ذلك في المدينة، هذا هو الصحيح وهو الذي به تجتمع الأدلة.
وقوله: (( وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ))[النمل:3].
أقام الشيء: أتى به مستقيماً، ولا تكون الصلاة مستقيمة إلا إذا أتى بها على وجهها.
وإقامة الصلاة كما تعرفون نوعان: نوعٌ لا بد منه، وهو الإتيان بالأركان والواجبات والشروط.
ونوعٌ يكون على وجه الكمال، وهو الإتيان بالمكملات من السنن وغيرها.
" (( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ))[النمل:3] يأتون بها على وجهها (( وَيُؤْتُونَ )) يعطون ((الزَّكَاةَ ))[النمل:3] " إلى آخره.
طيب قوله: (( يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ))[النمل:3] هل المراد الفريضة وإلا النافلة؟
الطالب: الفريضة.
الطالب: عام.
الشيخ : نعم. عام، لأنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بالسنة مثلاً على وجهٍ ينافي الكمال الواجب، لو قال واحد: أنا سأتطوع أتسنن تطوع، لكن لا أقرأ الفاتحة لأنها سنة، يجوز و إلا لا؟
لا يجوز، نقول: الآن يجب عليك أن تقرأ الفاتحة، لو قال: ما أنا برافع، أو ما أنا بساجد. ما يمكن هذا.
فإذاً: الآية الصلاة عامة إقامتها في الواجب وفي التطوع.
وقوله: (( وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ )) ما بيّن المفعول الثاني ليؤتوا، لكنه معلوم. ما هو التقدير؟ يؤتون الزكاة مستحقها، وقد بيّن الله تبارك وتعالى مستحق الزكاة في سورة براءة ببيان واضح مفصّل.
وقوله: (( وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ )) الزكاة لا حاجة إلى تعريفها عندكم لأنكم تعرفونها، وسميت زكاةً لأنها تزكي الإنسان (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ))[التوبة:103].
قوله: (( وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ )) هذا ثناءٌ على المؤتين للزكاة والسورة كما رأينا مكيّة، فهل معنى ذلك أن الزكاة فُرضت في مكة أو في المدينة؟
المعروف عند أهل العلم أنها فُرضت في المدينة، ولكن الصحيح أنها فرضت بمكة، ولكن تقدير أنصبائها وبيان الأموال على وجه التفصيل كان ذلك في المدينة، هذا هو الصحيح وهو الذي به تجتمع الأدلة.
وقوله: (( وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ))[النمل:3].