فوائد قوله تعالى : << قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه و أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله و إنا لصادقون >> حفظ
(( قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ))[النمل:49].
يستفاد من هذه الآية الكريمة:
أولاً: أنه من الحزم -والحزم قد يكون في الخير وفي الشر- أن تتعاقد الطائفة وتتعاهد على منهاجها الذي تسير عليه، لئلا تتفرق وتختلف (( قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ ))[النمل:49] ما .... ثم اذهب، اجتمعوا أول على تدبير الصفة، ثم على تنفيذها.
فيؤخذ منه: أن من الحزم أن تجتمع الطائفة وتتفق على عهد يربط بعضها ببعض، ليكون التنفيذ واحداً.
وهذا المسلك لا زال يُسلك حتى الآن، وتعرفون أن الصحيفة التي اجتمعت قريش فيها على مقاطعة بني هاشم، هل نقضت برجلٍ واحد؟ لا، بل ذهب هذا الرجل الذي أراد نقضها إلى فلان وفلان، وصار يجمّع الناس حوله حتى اجتمعوا على نقضها وغلبوا في تنفيذ فكرته.
فالحاصل أن المسائل هذه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يهم بأمر ويمشي على منهاج أن يجعل معه أقواماً يساعدونه ويتعاقد معهم ويتعاهد، إن كان في خيراً فخير وإن كان في شر فالله يتولاهم.
هنا تقاسموا على خير أو على شر؟ على شرٍ من أعظم الشرور.
وفيه دليل على مبدأ الاغتيالات لقوله: (( لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ))[النمل:49] لأن التبييت اغتيال، إذ ثم الاغتيال معناه هو القتل على غرّة، ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم: أن الغيلة ليس فيها خيار لأولياء الدم وأنه يجب قتل المغتال بكل حال حتى لو عفوا، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لا يمكن التحرز منه وهو فسادٌ في الأرض، ولا يعارض هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ) لأن قوله: ( من قتل له ) هذا من الحقوق الخاصة، وأما مسألة الاغتيال فإنها من الحقوق العامة، يجد الإنسان في مأمن ويقتله.
الطالب: هذا فعل القاتل.
الشيخ : لا. فعل القاتل أنه إذا أراد أن يقتل الذي فيه التخيير أنه يأتي ... لكن المهم أن ذاك يمكن أن يتحرز منه.. أن المقتول يمكن أن يتحرز بالفرار، أو يتحرز بالمدافعة، أو ما أشبه ذلك ...
أما أن يأتيه وهو نائم مثلاً أو يأتيه في بيته وهو غافل، فهذا ما يمكن التحرز منه فساد، لأنه إذا جاءه وهو يعلم به يمكنه يتحرز بالفرار، يتحرز بالمدافعة، يتحرز بالسلاح لمن حوله.. وما أشبه ذلك.
وليس قولنا أنه على ... ما عنده أحد، لأنه مثلما قلت الغالب أنه ما يقتل إلا إن كان ما عنده أحد، لكن الكلام على غرّة من المقتول، هذا هو قتل الغيلة، فهؤلاء الجماعة تقاسموا على هذه الفعلة القبيحة المشينة، ولكنهم لم يحصل لهم تنفيذ ما أرادوا، لأنهم مكروا ومكر الله والله خير الماكرين
يستفاد من هذه الآية الكريمة:
أولاً: أنه من الحزم -والحزم قد يكون في الخير وفي الشر- أن تتعاقد الطائفة وتتعاهد على منهاجها الذي تسير عليه، لئلا تتفرق وتختلف (( قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ ))[النمل:49] ما .... ثم اذهب، اجتمعوا أول على تدبير الصفة، ثم على تنفيذها.
فيؤخذ منه: أن من الحزم أن تجتمع الطائفة وتتفق على عهد يربط بعضها ببعض، ليكون التنفيذ واحداً.
وهذا المسلك لا زال يُسلك حتى الآن، وتعرفون أن الصحيفة التي اجتمعت قريش فيها على مقاطعة بني هاشم، هل نقضت برجلٍ واحد؟ لا، بل ذهب هذا الرجل الذي أراد نقضها إلى فلان وفلان، وصار يجمّع الناس حوله حتى اجتمعوا على نقضها وغلبوا في تنفيذ فكرته.
فالحاصل أن المسائل هذه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يهم بأمر ويمشي على منهاج أن يجعل معه أقواماً يساعدونه ويتعاقد معهم ويتعاهد، إن كان في خيراً فخير وإن كان في شر فالله يتولاهم.
هنا تقاسموا على خير أو على شر؟ على شرٍ من أعظم الشرور.
وفيه دليل على مبدأ الاغتيالات لقوله: (( لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ))[النمل:49] لأن التبييت اغتيال، إذ ثم الاغتيال معناه هو القتل على غرّة، ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم: أن الغيلة ليس فيها خيار لأولياء الدم وأنه يجب قتل المغتال بكل حال حتى لو عفوا، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لا يمكن التحرز منه وهو فسادٌ في الأرض، ولا يعارض هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ) لأن قوله: ( من قتل له ) هذا من الحقوق الخاصة، وأما مسألة الاغتيال فإنها من الحقوق العامة، يجد الإنسان في مأمن ويقتله.
الطالب: هذا فعل القاتل.
الشيخ : لا. فعل القاتل أنه إذا أراد أن يقتل الذي فيه التخيير أنه يأتي ... لكن المهم أن ذاك يمكن أن يتحرز منه.. أن المقتول يمكن أن يتحرز بالفرار، أو يتحرز بالمدافعة، أو ما أشبه ذلك ...
أما أن يأتيه وهو نائم مثلاً أو يأتيه في بيته وهو غافل، فهذا ما يمكن التحرز منه فساد، لأنه إذا جاءه وهو يعلم به يمكنه يتحرز بالفرار، يتحرز بالمدافعة، يتحرز بالسلاح لمن حوله.. وما أشبه ذلك.
وليس قولنا أنه على ... ما عنده أحد، لأنه مثلما قلت الغالب أنه ما يقتل إلا إن كان ما عنده أحد، لكن الكلام على غرّة من المقتول، هذا هو قتل الغيلة، فهؤلاء الجماعة تقاسموا على هذه الفعلة القبيحة المشينة، ولكنهم لم يحصل لهم تنفيذ ما أرادوا، لأنهم مكروا ومكر الله والله خير الماكرين