تتمة فوائد قوله تعالى : << قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي................>> حفظ
.....أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم .... فلم يشأ أن يتقدم بين يديه ثم خطبه النبي صلى الله عليه وسلم المهم أن خطبة الإنسان الرجل لابنته هذا أمر مشروع ومعروف فيما سبق وفي هذه الأمة.
ويستفاد منه يستفاد من هذا أيضاً: كرم هذا الرجل ووجهه أنه خَيَّر موسى خَيَّره بالبنتين قال: اختر إحداهما. وهذا من الكرم لأن في الحقيقة أن التخيير أوسع للإنسان وأطيبُ لنفسه حيث يختار ما يراه أنسب، لكن لو قال: إني أريد أن أنكحك هذه البنت، فقد يكون الرجل لا رغبة له فيها أما إحدى ابنتي فالتخيير يدل على الكرم، وأنه جعله في سَعَة.
ويستفاد من ذلك جواز العقد على المبهمة إيجاباً لا قَبُولاً، لأنه يعني معناه أنه يقول زوجتك إحدى ابنتي، فيقول الزوج: قبلت نكاح فلانة، وهذه المسألة لها ثلاث صور إما أن يحصُل التعيين بالإيجاب والقبول فيقول: زوجتك بنتي عائشة، فيقول: قبلت، هذا تعيين في الإيجاب وفي القبول، فالإيجاب: الولي قال زوجتك بنتي عائشة عَيَّنها والزوج قال: قبلت قبلت زواج هذه المرأة، وإما أن يكون الإبهام في الإيجاب والقبول فلا يصح مثلَ أن يقول: زوجتك إحدى ابنتيّ فيقول: قبلت نكاح إحداهما، فهنا لا يجوز لا ينعقد النكاح لأننا ما ندري أيتهما التي انعقد نكاحها، وإما أن يكون التعيين في الإيجاب دون القبول فيقول مثلاً: زوجتك بنتي عائشة، فيقول الزوج: قبلت نكاحَ إحدى بناتك، ايش الحكم؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز ... بقينا في الصورة الرابعة قلنا ثلاث صور والواقع أنها أربع صور، الصورة الرابعة أن يقول: زوجتك إحدى بناتي، فيقول: قبلت نكاح فلانة، يُسَمِّيها فهنا الإبهام في الإيجاب والتعيين في القبول فهل يصح ولّا ما يصح؟
الطالب: يَصح.
الشيخ : المذهب لا يصح، يعني لا بد أن يكون التعيين في الإيجاب والقبول، ولكن الذي يظهر أنه يصح، لأنه لما قال: زوجتك إحدى بناتي، فقال: قبلت عائشة، معناه حصل التعيين ولّا لا؟ حصل، لكن الموجب اللي هو الولي أراد أن يفسح له المجال في الاختيار، فهذا الظاهر صحة العقد لاسِيَّمَا إذا قال: زوجتك إحدى بناتي هؤلاء، وعَيَّنَهم وقال: قبلت عائشة، وهي من المعينات فهذا أيضا أقرب إلى الصِحة، لأن هنا حصل تعيين بأي شيء؟ بالإشارة ثم عَيَّن واحدةً منهن بالقبول، هل نقول: في القصة هذه دليل على هذه المسألة إحدى ابنتي وموسى على كل حال ... يقبل إحداهما مقابل ... فهل في القصة دليل؟
الطلبة: لا.
الشيخ : لماذا.
الطالب: حصلت قبل أن يكون نبي.
الشيخ : ولأنه لم يعقد قال: أريد أن أنكحك، يعني فتخير، وربما يكون العقد وقع بعد ذلك عقد جديد وقد تقدم قبل قليل أن الإرادة للشيء غيرُ فعل الشيء.
هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الزوج؟
الطلبة :الأب.
الشيخ : قصدي الأب إي الأب يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟
الطالب: ....
الشيخ : الآية ما فيها دليل الآية نفسها ما فيها دليل إذ من الممكن أن يكون الأب قد استأذن منهما قبل ذلك، أو أنه فهم منهما الرضا لكونها عَرضَتْ عليه ووصفتْه بالقوة والأمانة، وعلى كل تقدير حتى لو فرضنا احتمال أنه لم يستأذن فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يُزوِّج ابنته بدون رضاها وأن العقد إذا زَوَّج ابتنه بدون رضاها يعتبر باطلاً ليس بصحيح.
ويستفاد من الآية الكريمة: جواز اشتراط الأب شيئا من الصَداق له يجوز ولّا لا؟ هل يستفاد من الآية أنه يجوز للأب أن يشترط شيئاً من المهر له؟ الغنم من....؟
الطالب: للأب.
الشيخ : للأب ورعيها؟
الطالب: له.
الشيخ : له، وهنا بِزَوِّجه على أن يأجره ثماني حجج في رعي الغنم فيكون فيه دليل على أنه يجوز أن يَشترِط الأب مهر ابنته له، وهذا فيه إشكال بالنسبة لشريعتنا، لأن الله يقول: (( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ))[النساء:4] وقال: (( فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح )) وهاتان الآيتان تدلان على أن المهر لمن؟ للزوجة وهي التي تملك التصرف فيه بالعفو والإعطاء وليس للأب حق في ذلك، وهو الذي دلت عليه السنة أيضا أن ما كان من شرط أو حِبَاء قبل العقد فهو للزوجة، وما كان بعده فأحق ما يُكرم عليه المرء ابنته وأخته، فالمهر الذي قبل العقد كله يجب أن يكون للزوجة وهذا القول هو الصحيح أن المهر لمن؟ للزوجة لا يُشاركها فيه أحد، لأنه في مُقَابلة بُضْعِها فيكون لها، وليس للأب أن يشترط منه شيئًا لنفسه نعم للأب إذا ملكته الزوجة أن
الطالب : تعطيه.
الشيخ : ... أن يتملك منها، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يضره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنت ومالك لأبيك ) فأما أن يشترط منه شيئا لنفسه فكَلَّا، لأن الشرع لا يجيزه، وهو أيضا سبب للفساد وملاحظةِ الأب للمهر، يزوج من يشترط له أكثر وإن لم يكن كفواً ويمنع من لا يشترط له وإن كان كفؤاً، فالمصلحة والشرع كلاهما يقتضي أنه لا يجوز للأب أن يشترط لنفسه شيئاً من المهر، طيب والأم والأخ؟
الطالب: من باب أولى.
الشيخ : من باب أولى، الآن البادية - والعياذ بالله- على خلاف هذا يَشترِط الأب شيء والأم شيء والأخ شيء والمُرضعة شيء والكلب شيء والحمار شيء وهكذا ويبقى للمرأة مالاً من المهر إلا مثل ما للحمار والكلب وهذا ما يجوز حرام يجب أن يكون المهر كله لمن؟ للزوجة ولا لأحدِ عليه سلطة إلا الأب فله سلطة عليه متى؟
الطالب: بعد ما تملكه.
الشيخ : بعد ما تَملِكه ويدخل في مُلكها فللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، طيب هذه الآية استدل بها بعض العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يشترط من مهر ابنته شيئاً المهرَ كلَّه أو بعضَه، نقول له: لا يصح هذا، لأن شرعنا ورد بايش؟
الطلبة: بخلافه.
الشيخ : بخلافه، استدل به بعض العلماء أيضاً على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة تستحلها الزوجة من زوجها يعني أن يكون يعمل لها بناء يبني لها بيتاً يأتي لها بشيء غائض والاستدلال واضح ولّا لا؟ لأن رعي الغنم منفعة عنه إذ لو لم يرعها موسى مَن يقوم برعيها؟ هاتان البنتان، فهو في الحقيقة منفعة لها، ثم إن شرعنا ورد بوفاقه قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لم يجد عنده شيئاً: ( زوجتكها - بايش؟ - بما معك من القرآن ) وهذا منفعة، لكن لو اشترطَت عليه أن يخدمها أن يكون مهرها خدمتها مثلاً هذه امرأة عجوز كبيرة خطبها إنسان ما عنده مال أو عنده مال وقالت: المهر أنك تخدمني تشيلني مثلا أتوضأ، وكذلك أيضا تقبل حذائي تغسل ثوبي وما أشبه ذلك يجوز ولا لا؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ : فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يقول: إنه لا يجوز، لأن مقام الزوج أن يكون أعلى من مقام الزوجة، فإن الزوج سيد كما قال الله تعالى: (( وألفيا سيدها لدى الباب )) والزوج رجل فهو قوام على المرأة (( الرجال قوامون على النساء )) والمرأة أسير عند الزوج أسيرة ( اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ) وإذا قلنا أنه يجوز أن يكون المهر خدمتها انعكست القضية صار الأعلى هو الأسفل فلا يجوز، ولكنَّ المذهب جوازُ ذلك مذهبنا جواز هذا الشيء، لأنها منفعة وكما يجوز أن تتزوجه على أن يبني بيتها ويرعى غنمها فكذلك أن يقوم بخدمتها، والتعليل هذا لا يمنع، نعم، يكون زوج يخدمها فيما اشترطت عليه، وتخدمه فيما يجب عليها، فتكون خادمة مَخدُومة كحرف الجر يعمل فيه الفعل وهو يجر الاسم هو عامل معمول
ويستفاد منه يستفاد من هذا أيضاً: كرم هذا الرجل ووجهه أنه خَيَّر موسى خَيَّره بالبنتين قال: اختر إحداهما. وهذا من الكرم لأن في الحقيقة أن التخيير أوسع للإنسان وأطيبُ لنفسه حيث يختار ما يراه أنسب، لكن لو قال: إني أريد أن أنكحك هذه البنت، فقد يكون الرجل لا رغبة له فيها أما إحدى ابنتي فالتخيير يدل على الكرم، وأنه جعله في سَعَة.
ويستفاد من ذلك جواز العقد على المبهمة إيجاباً لا قَبُولاً، لأنه يعني معناه أنه يقول زوجتك إحدى ابنتي، فيقول الزوج: قبلت نكاح فلانة، وهذه المسألة لها ثلاث صور إما أن يحصُل التعيين بالإيجاب والقبول فيقول: زوجتك بنتي عائشة، فيقول: قبلت، هذا تعيين في الإيجاب وفي القبول، فالإيجاب: الولي قال زوجتك بنتي عائشة عَيَّنها والزوج قال: قبلت قبلت زواج هذه المرأة، وإما أن يكون الإبهام في الإيجاب والقبول فلا يصح مثلَ أن يقول: زوجتك إحدى ابنتيّ فيقول: قبلت نكاح إحداهما، فهنا لا يجوز لا ينعقد النكاح لأننا ما ندري أيتهما التي انعقد نكاحها، وإما أن يكون التعيين في الإيجاب دون القبول فيقول مثلاً: زوجتك بنتي عائشة، فيقول الزوج: قبلت نكاحَ إحدى بناتك، ايش الحكم؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز ... بقينا في الصورة الرابعة قلنا ثلاث صور والواقع أنها أربع صور، الصورة الرابعة أن يقول: زوجتك إحدى بناتي، فيقول: قبلت نكاح فلانة، يُسَمِّيها فهنا الإبهام في الإيجاب والتعيين في القبول فهل يصح ولّا ما يصح؟
الطالب: يَصح.
الشيخ : المذهب لا يصح، يعني لا بد أن يكون التعيين في الإيجاب والقبول، ولكن الذي يظهر أنه يصح، لأنه لما قال: زوجتك إحدى بناتي، فقال: قبلت عائشة، معناه حصل التعيين ولّا لا؟ حصل، لكن الموجب اللي هو الولي أراد أن يفسح له المجال في الاختيار، فهذا الظاهر صحة العقد لاسِيَّمَا إذا قال: زوجتك إحدى بناتي هؤلاء، وعَيَّنَهم وقال: قبلت عائشة، وهي من المعينات فهذا أيضا أقرب إلى الصِحة، لأن هنا حصل تعيين بأي شيء؟ بالإشارة ثم عَيَّن واحدةً منهن بالقبول، هل نقول: في القصة هذه دليل على هذه المسألة إحدى ابنتي وموسى على كل حال ... يقبل إحداهما مقابل ... فهل في القصة دليل؟
الطلبة: لا.
الشيخ : لماذا.
الطالب: حصلت قبل أن يكون نبي.
الشيخ : ولأنه لم يعقد قال: أريد أن أنكحك، يعني فتخير، وربما يكون العقد وقع بعد ذلك عقد جديد وقد تقدم قبل قليل أن الإرادة للشيء غيرُ فعل الشيء.
هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الزوج؟
الطلبة :الأب.
الشيخ : قصدي الأب إي الأب يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟
الطالب: ....
الشيخ : الآية ما فيها دليل الآية نفسها ما فيها دليل إذ من الممكن أن يكون الأب قد استأذن منهما قبل ذلك، أو أنه فهم منهما الرضا لكونها عَرضَتْ عليه ووصفتْه بالقوة والأمانة، وعلى كل تقدير حتى لو فرضنا احتمال أنه لم يستأذن فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يُزوِّج ابنته بدون رضاها وأن العقد إذا زَوَّج ابتنه بدون رضاها يعتبر باطلاً ليس بصحيح.
ويستفاد من الآية الكريمة: جواز اشتراط الأب شيئا من الصَداق له يجوز ولّا لا؟ هل يستفاد من الآية أنه يجوز للأب أن يشترط شيئاً من المهر له؟ الغنم من....؟
الطالب: للأب.
الشيخ : للأب ورعيها؟
الطالب: له.
الشيخ : له، وهنا بِزَوِّجه على أن يأجره ثماني حجج في رعي الغنم فيكون فيه دليل على أنه يجوز أن يَشترِط الأب مهر ابنته له، وهذا فيه إشكال بالنسبة لشريعتنا، لأن الله يقول: (( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ))[النساء:4] وقال: (( فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح )) وهاتان الآيتان تدلان على أن المهر لمن؟ للزوجة وهي التي تملك التصرف فيه بالعفو والإعطاء وليس للأب حق في ذلك، وهو الذي دلت عليه السنة أيضا أن ما كان من شرط أو حِبَاء قبل العقد فهو للزوجة، وما كان بعده فأحق ما يُكرم عليه المرء ابنته وأخته، فالمهر الذي قبل العقد كله يجب أن يكون للزوجة وهذا القول هو الصحيح أن المهر لمن؟ للزوجة لا يُشاركها فيه أحد، لأنه في مُقَابلة بُضْعِها فيكون لها، وليس للأب أن يشترط منه شيئًا لنفسه نعم للأب إذا ملكته الزوجة أن
الطالب : تعطيه.
الشيخ : ... أن يتملك منها، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يضره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنت ومالك لأبيك ) فأما أن يشترط منه شيئا لنفسه فكَلَّا، لأن الشرع لا يجيزه، وهو أيضا سبب للفساد وملاحظةِ الأب للمهر، يزوج من يشترط له أكثر وإن لم يكن كفواً ويمنع من لا يشترط له وإن كان كفؤاً، فالمصلحة والشرع كلاهما يقتضي أنه لا يجوز للأب أن يشترط لنفسه شيئاً من المهر، طيب والأم والأخ؟
الطالب: من باب أولى.
الشيخ : من باب أولى، الآن البادية - والعياذ بالله- على خلاف هذا يَشترِط الأب شيء والأم شيء والأخ شيء والمُرضعة شيء والكلب شيء والحمار شيء وهكذا ويبقى للمرأة مالاً من المهر إلا مثل ما للحمار والكلب وهذا ما يجوز حرام يجب أن يكون المهر كله لمن؟ للزوجة ولا لأحدِ عليه سلطة إلا الأب فله سلطة عليه متى؟
الطالب: بعد ما تملكه.
الشيخ : بعد ما تَملِكه ويدخل في مُلكها فللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، طيب هذه الآية استدل بها بعض العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يشترط من مهر ابنته شيئاً المهرَ كلَّه أو بعضَه، نقول له: لا يصح هذا، لأن شرعنا ورد بايش؟
الطلبة: بخلافه.
الشيخ : بخلافه، استدل به بعض العلماء أيضاً على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة تستحلها الزوجة من زوجها يعني أن يكون يعمل لها بناء يبني لها بيتاً يأتي لها بشيء غائض والاستدلال واضح ولّا لا؟ لأن رعي الغنم منفعة عنه إذ لو لم يرعها موسى مَن يقوم برعيها؟ هاتان البنتان، فهو في الحقيقة منفعة لها، ثم إن شرعنا ورد بوفاقه قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لم يجد عنده شيئاً: ( زوجتكها - بايش؟ - بما معك من القرآن ) وهذا منفعة، لكن لو اشترطَت عليه أن يخدمها أن يكون مهرها خدمتها مثلاً هذه امرأة عجوز كبيرة خطبها إنسان ما عنده مال أو عنده مال وقالت: المهر أنك تخدمني تشيلني مثلا أتوضأ، وكذلك أيضا تقبل حذائي تغسل ثوبي وما أشبه ذلك يجوز ولا لا؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ : فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يقول: إنه لا يجوز، لأن مقام الزوج أن يكون أعلى من مقام الزوجة، فإن الزوج سيد كما قال الله تعالى: (( وألفيا سيدها لدى الباب )) والزوج رجل فهو قوام على المرأة (( الرجال قوامون على النساء )) والمرأة أسير عند الزوج أسيرة ( اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ) وإذا قلنا أنه يجوز أن يكون المهر خدمتها انعكست القضية صار الأعلى هو الأسفل فلا يجوز، ولكنَّ المذهب جوازُ ذلك مذهبنا جواز هذا الشيء، لأنها منفعة وكما يجوز أن تتزوجه على أن يبني بيتها ويرعى غنمها فكذلك أن يقوم بخدمتها، والتعليل هذا لا يمنع، نعم، يكون زوج يخدمها فيما اشترطت عليه، وتخدمه فيما يجب عليها، فتكون خادمة مَخدُومة كحرف الجر يعمل فيه الفعل وهو يجر الاسم هو عامل معمول