هل يأثم الإمام الذي يجعل سكتة بعد قراءة الفاتحة لكي يعطي فرصة قراءة الفاتحة للمأموم.؟ حفظ
السائل : قرأت في مشكاة المصابيح أنه الإمام مثلا السكته بعد ولا الضالين ما في سكتة لأنه الحديث الوارد فيها ضعيف فبعض الأئمة يسكت ويقول لك أنه يسكت فترة وبقول لك أنه يسكت فترة بسيطة حتى أتيح للمأمومين أن يقرؤوا الفاتحة ، فهل يأثم لعدم وجود دليل على السكتة ؟
الشيخ : هذا بارك الله فيك الجواب عليه يأثم أو لا يأثم يعود إلى قناعته الشخصية إذا سلك طريق أهل العلم في معرفة الحق مما اختلف فيه الناس ، أوسلك طريق غير أهل العلم بسؤال أهل العلم فأفتوه فتبنى فتواهم فلا إثم عليه ، أما أن يركب رأسه وأن يتبع هواه فهو آثم واضح كلامي ؟ يعني هو إما أن يكون مجتهدا فوصل به اجتهاده إلى هذه السكتة الطويلة التي يتمكن فيها المقتدون من قراءة الفاتحة، فهو ليس بآثم، بل هو مأجور على كل حال، وإما أن يكون ليس من أهل العلم والاجتهاد وإنما هو سأل بعض من يظن فيهم العلم، فأفتوه بأن هذه السكتة واردة فهو بناءا على ذلك يسكت، فأيضا لا إثم عليه، الإثم إنما يترتب على المكلف، فيما إذا تبع هواه وأفتى نفسه أوغيره بغير علم، مسموع الجواب ؟
السائل : بارك الله فيك أي نعم .