تفسيرقول الله تعالى : << فئات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولآئك هم المفلحون >> حفظ
(( فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ....)) إلى آخره آت بمعنى أعطي لأنها من الرباعي لو كانت من الثلاثي لكانت بمعنى إئت نعم لكنها من الرباعي الذي بمعنى أعطى وقوله (( آت )) الخطاب مفرد فهل هو للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا أو لكل من يتوجب إليه الخطاب ؟ قلنا إن للعلماء في هذا رأيين إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يختص به مثل (( ألم نشرح لك صدرك )) هذا خاص للرسول صلى الله عليه وسلم ((ووجدك عائلا )) (( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك )) وما أشبه ذلك إذن آت ذا القربى نعم .
الطالب : عائلا ....
الشيخ : وجدك الرسول لكنه أغنى بك.
الطالب :....
الشيخ : .... طيب وقوله (( فآت ذا القربى )) ذا القربى أي صاحب القرابة ولهذا قال المؤلف القرابة فالقربى هنا بمعنى القرابة حقه من البر والصلة وأحق الناس بذلك الأم والأب وإن علوا وصلتهما تسمى برا لأنه يجب أن تكون أعلى من غيرهما والبر كثرة الخير وغيرهما يسمى صلة لأن المقصود الوصل فقط بخلاف الأب والأم فحقه هنا مجمل ولكنه مبين بنصوص أخرى من القرآن والسنة وهو أن حق الأبوين البر وحق غيرهما الصلة فيمكن أن يكون قول المؤلف من البر والصلة على سبيل التوزيع من البر في الأبوين والصلة في غيرهما في أولي الأرحام نعم قال (( آت ذا القربى حقه ))وقوله ((ذا القربى )) يعم كل قريب ولو كان كافرا لأن العلة القرابة ليست الإسلام لو قال آت المؤمن حقه لقلنا العلة الإيمان فيختص الحكم به آت ذا القربى والمسكين وابن السبيل المسكين هو الفقير وهنا أطلق المسكين والمراد به الفقير والمسكين في الصدقة وقد مر علينا أن المسكين إذا أطلق يشمل الفقير والفقير إذا أطلق يشمل المسكين وإذا قرنا جميعا افترقا والمسكين له حق ما حقه ؟ حقه دفع حاجته لأنه فقير قال أهل العلم وإطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية إذا قام بها من يكفل سقط عن الباقين وابن السبيل المسافر وسمي ابن سبيل لملازمته له والسبيل الطريق وكل من لازم شيئا يسمى ابنا له قالوا كما يقال ابن الماء لطيره طير الماء يسمى ابن الماء ويقال للرجل الذي يكثر السفر في الليل ابن الليالي وما أشبه ذلك فالابن لكل من لازم الشيء قال من الصدقة هذا تفسير لحق المسكين وابن السبيل وقيل المراد بابن السبيل الضيف لأنه عابر سبيل ولكن الصحيح أنه المسافر ويشمل الضيف ولا لا ؟ يشمل الضيف لأن الضيف مسافر قال وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تبع له في ذلك أفادنا المؤلف بهذه الجملة أن الخطاب في قوله وآت موجه للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا والأمة تبع له وقد سبق لنا أن وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو زعيم أمته فوجه الخطاب إليه وإن كان شاملا أو أنه خاص به ويكون أمته تبعا له على سبيل التأسي به نعم قال (( ذلك خير للذين يريدون وجه الله )) ذلك المشار إليه إتيان أو إيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل خير كلمة خير هنا يراد به التفضيل ولا اسم وليست بتفضيل ؟ قلنا فيما سبق أن خيرا وشر تستعملان اسمي تفضيل وتستعملان اسما مجردا عن التفضيل كما في قوله (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )) هذا ليس المراد بها التفضيل كذلك هنا قال (( ذلك خير للذين يريدون وجه الله )) الظاهر أنه لا يراد بها التفضيل وإنما المراد أن هذا خير ضد الشر لكنه قيد بقوله (( للذين يريدون وجه الله )) نعم وهذا دليل على الإخلاص يعني خير للمخلصين الذين يريدون وجه الله أما غير المخلص فإنه ليس خيرا له لكن هل هو خير للمؤمن ؟
الطالب : عائلا ....
الشيخ : وجدك الرسول لكنه أغنى بك.
الطالب :....
الشيخ : .... طيب وقوله (( فآت ذا القربى )) ذا القربى أي صاحب القرابة ولهذا قال المؤلف القرابة فالقربى هنا بمعنى القرابة حقه من البر والصلة وأحق الناس بذلك الأم والأب وإن علوا وصلتهما تسمى برا لأنه يجب أن تكون أعلى من غيرهما والبر كثرة الخير وغيرهما يسمى صلة لأن المقصود الوصل فقط بخلاف الأب والأم فحقه هنا مجمل ولكنه مبين بنصوص أخرى من القرآن والسنة وهو أن حق الأبوين البر وحق غيرهما الصلة فيمكن أن يكون قول المؤلف من البر والصلة على سبيل التوزيع من البر في الأبوين والصلة في غيرهما في أولي الأرحام نعم قال (( آت ذا القربى حقه ))وقوله ((ذا القربى )) يعم كل قريب ولو كان كافرا لأن العلة القرابة ليست الإسلام لو قال آت المؤمن حقه لقلنا العلة الإيمان فيختص الحكم به آت ذا القربى والمسكين وابن السبيل المسكين هو الفقير وهنا أطلق المسكين والمراد به الفقير والمسكين في الصدقة وقد مر علينا أن المسكين إذا أطلق يشمل الفقير والفقير إذا أطلق يشمل المسكين وإذا قرنا جميعا افترقا والمسكين له حق ما حقه ؟ حقه دفع حاجته لأنه فقير قال أهل العلم وإطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية إذا قام بها من يكفل سقط عن الباقين وابن السبيل المسافر وسمي ابن سبيل لملازمته له والسبيل الطريق وكل من لازم شيئا يسمى ابنا له قالوا كما يقال ابن الماء لطيره طير الماء يسمى ابن الماء ويقال للرجل الذي يكثر السفر في الليل ابن الليالي وما أشبه ذلك فالابن لكل من لازم الشيء قال من الصدقة هذا تفسير لحق المسكين وابن السبيل وقيل المراد بابن السبيل الضيف لأنه عابر سبيل ولكن الصحيح أنه المسافر ويشمل الضيف ولا لا ؟ يشمل الضيف لأن الضيف مسافر قال وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تبع له في ذلك أفادنا المؤلف بهذه الجملة أن الخطاب في قوله وآت موجه للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا والأمة تبع له وقد سبق لنا أن وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو زعيم أمته فوجه الخطاب إليه وإن كان شاملا أو أنه خاص به ويكون أمته تبعا له على سبيل التأسي به نعم قال (( ذلك خير للذين يريدون وجه الله )) ذلك المشار إليه إتيان أو إيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل خير كلمة خير هنا يراد به التفضيل ولا اسم وليست بتفضيل ؟ قلنا فيما سبق أن خيرا وشر تستعملان اسمي تفضيل وتستعملان اسما مجردا عن التفضيل كما في قوله (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )) هذا ليس المراد بها التفضيل كذلك هنا قال (( ذلك خير للذين يريدون وجه الله )) الظاهر أنه لا يراد بها التفضيل وإنما المراد أن هذا خير ضد الشر لكنه قيد بقوله (( للذين يريدون وجه الله )) نعم وهذا دليل على الإخلاص يعني خير للمخلصين الذين يريدون وجه الله أما غير المخلص فإنه ليس خيرا له لكن هل هو خير للمؤمن ؟