سؤال حفظ
الطالب :....
الشيخ : ما اشترى شيء معلوم أنت تدري الآن لو أبيع عليك الصاع بصاعين والصاعين بنفس قيمة الصاع ما فيه محذور ما هي محرم لأننا نتقيد بما ورد به النص اللي ورد به الناص إما أن تكون السلعة مؤجلة وإما أن يكون الثمن مؤجلا وأما أن يكون من الطرفين لا هذا ولا هذا ما يجوز وهذا متفق عليه عند الفقهاء أدنى طالب علم إذا قرأ في أول الروض المربع ولهذا قالوا من صور بيع في الستر ايش من صورها ؟ بيع دين بعين بشرط الحضور وقبض أحد العوضين