القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة ؛ بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار ، والنهي عن مشابهتهم في الجملة ، سواء كان ذلك عاما في جميع أنواع المخالفات أو خاصا ببعضها ، وسواء كان أمر إيجاب ، أو أمر استحباب . ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا .
وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب ، وهي : أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم ، أو نفس موافقتهم مصلحة ، وكذلك نفس قصد مخالفتهم ، أو نفس مخالفتهم مصلحة ، بمعنى : أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد ، أو مفسدة ؛ وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة، أو المخالفة ، لو تجرد عن الموافقة والمخالفة ، لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة ، ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة ؛ لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم ، وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى ، إلى غير ذلك من الفوائد " . حفظ
القارئ : " في بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة "
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : لما كان الكلام في هذه المسألة الخاصة .
الشيخ : أما قلنا عندنا في المسألة الخاصة نعم .
الطالب : توضح المعنى
الشيخ : نعم
الطالب : توضح المعنى
الشيخ : إي طيب نجعلها نسخة، موجودة عند العقل ؟
القارئ : غير موجودة ولا أشار لها يبدو أنها ساقطة .
الشيخ : نعم
القارئ : يبدوا أنها ساقطة منه
الشيخ : يمكن نسخة نعم .
القارئ : " لما كان الكلام في هذه المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة ، بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار ، والنهي عن مشابهتهم في الجملة سواء كان ذلك عاما في جميع أنواع المخالفات أو خاصا ببعضها ، وسواء كان أمر إيجاب ، أو أمر استحباب . ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا .
وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب ، وهي : أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم "
الشيخ : لأن نفس قصدِ
القارئ : " لأن نفس قصدِ موافقتهم ، أو نفس موافقتهم مصلحة ، وكذلك نفس قصد مخالفتهم ، أو نفس مخالفتهم مصلحة ، بمعنى : أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد ، أو مفسدة ، وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة، أو المخالفة ، لو تجرد عن الموافقة والمخالفة ، لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة ، ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين في أعمالهم لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة ، لما يُورث ذلك من محبتهم وائتلاف ".
الشيخ : في أعمال لولا ، قلت في أعمالهم
القارئ : نعم في أعمالهم
الشيخ : فيها ضمير ؟
القارئ : لا
" ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين في أعمالهم لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة ، لما يُورث ذلك من محبتهم وائتلاف "
الشيخ : قوله : " لما يورث " هذا تعليل لقوله : " ننتفع بنفس متابعتنا " لأن نفس المتابعة تورث المحبة وائتلاف قلوبنا بقلوبهم إلى آخره ولهذا نهي عن موافقة الكفار لأن موافقتهم قد يحصل بها ذلك أي يحصل بها المحبة وائتلاف قلوبنا بقلوبهم وقصد المخالفة أمر مشروع مطلوب للشارع أعني قصد مخالفة الكفار للمشركين نفس القصد فيه خير وأجر فإذا حصل القصد والمخالفة للفعل صار هذا أبلغ نعم .
القارئ : " لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى ".
الشيخ : وإن كان ذلك عندنا وأن ذلك أحسن .
الطالب : " إلى غير ذلك من الفوائد " .
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : لما كان الكلام في هذه المسألة الخاصة .
الشيخ : أما قلنا عندنا في المسألة الخاصة نعم .
الطالب : توضح المعنى
الشيخ : نعم
الطالب : توضح المعنى
الشيخ : إي طيب نجعلها نسخة، موجودة عند العقل ؟
القارئ : غير موجودة ولا أشار لها يبدو أنها ساقطة .
الشيخ : نعم
القارئ : يبدوا أنها ساقطة منه
الشيخ : يمكن نسخة نعم .
القارئ : " لما كان الكلام في هذه المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة ، بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار ، والنهي عن مشابهتهم في الجملة سواء كان ذلك عاما في جميع أنواع المخالفات أو خاصا ببعضها ، وسواء كان أمر إيجاب ، أو أمر استحباب . ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا .
وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب ، وهي : أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم "
الشيخ : لأن نفس قصدِ
القارئ : " لأن نفس قصدِ موافقتهم ، أو نفس موافقتهم مصلحة ، وكذلك نفس قصد مخالفتهم ، أو نفس مخالفتهم مصلحة ، بمعنى : أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد ، أو مفسدة ، وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة، أو المخالفة ، لو تجرد عن الموافقة والمخالفة ، لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة ، ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين في أعمالهم لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة ، لما يُورث ذلك من محبتهم وائتلاف ".
الشيخ : في أعمال لولا ، قلت في أعمالهم
القارئ : نعم في أعمالهم
الشيخ : فيها ضمير ؟
القارئ : لا
" ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين في أعمالهم لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة ، لما يُورث ذلك من محبتهم وائتلاف "
الشيخ : قوله : " لما يورث " هذا تعليل لقوله : " ننتفع بنفس متابعتنا " لأن نفس المتابعة تورث المحبة وائتلاف قلوبنا بقلوبهم إلى آخره ولهذا نهي عن موافقة الكفار لأن موافقتهم قد يحصل بها ذلك أي يحصل بها المحبة وائتلاف قلوبنا بقلوبهم وقصد المخالفة أمر مشروع مطلوب للشارع أعني قصد مخالفة الكفار للمشركين نفس القصد فيه خير وأجر فإذا حصل القصد والمخالفة للفعل صار هذا أبلغ نعم .
القارئ : " لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى ".
الشيخ : وإن كان ذلك عندنا وأن ذلك أحسن .
الطالب : " إلى غير ذلك من الفوائد " .