القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه: " واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير : من باب قياس الدلالة وعلى الأول : من باب قياس العلة ، وقد يجتمع الأمران ، أعني : الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه ، ومن نفس مشاركتهم فيه ، وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما ، فلا بد من التفطن لهذا المعنى ، فإنه به يعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم ، مطلقا ومقيدا ." حفظ
القارئ : " واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير : من باب قياس الدلالة وعلى الأول : من باب قياس العلة ، وقد يجتمع الأمران " .
الشيخ : من باب قياس العلة لأن العلة علة التحريم موجودة سواء اختصوا بها أم لم يختصوا لأنه ضار بنفسه لكن كونه من خصائصهم ويحرم من أجل موافقتهم يكون هذا من باب الدلالة أما الأول فهو من باب قياس العلة نعم .
القارئ : " وقد يجتمع الأمران أعني : الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه ، ومن نفس مشاركتهم فيه ، وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما ، فلا بد من التفطن لهذا المعنى ، فإنه به يُعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم ، مطلقاً ومقيداً " .
الشيخ : إي نعم يعني معناه أنه قد يظهر مفسدة في نفس الموافقة لهم ونفس الشيء الذي يتضرر به الإنسان أو يكون محرماً في ذاته فتكون العلة الآن مركبة من الأمرين من كونه مشابهة وكونه ضارة بنفسه .