القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومنه ما يكون المعنيان غيرين، لكن لا يتنافيان ؛ فهذا قول صحيح ، وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر ، وهذا كثير في المنازعات جدا." حفظ
القارئ : " ومنه ما يكون المعنيان غيرين " .
الشيخ : غيرين .
القارئ : سم
الشيخ : غيرين
القارئ : " ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان ، فهذا قول صحيح ، وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر ، وهذا كثير في المنازعات جداً " .
الطالب : ...
الشيخ : نعم .
القارئ : هذا قول صحيح ... .
الشيخ : فهذا قول صحيح لا وهذا قول صحيح .
القارئ : يقول سقطت هذه .
الشيخ : من بعض النساخ .
القارئ : نعم يقول في الحاشية : وهذا قول صحيح سقطت. "ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان " . أو مشروعتين يا شيخ ؟
الشيخ : عندي مشروعتان بالألف . عندك يا سامح ؟
الطالب : ...
الشيخ : الذي يظهر ما يكون طريقتين مشروعتين ويجوز أن تكون "يكون" هنا تامة .
القارئ : " ومنه ما يكون طريقتان مشروعتين ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق ، وآخرون قد سلكوا الأخرى ، وكلاهما حسن في الدين .
ثم الجهل أو الظلم : يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح ، أو بلا علم ، أو بلا نية وبلا علم.
وأما اختلاف التضاد فهو : القولان المتنافيان : إما في الأصول وإما في الفروع ، عند الجمهور الذين يقولون : " المصيب واحد " ، وإلا فمن قال : " كل مجتهد مصيب " فعنده : هو من باب اختلاف التنوع ، لا اختلاف التضاد فهذا الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان " .
الشيخ : انقضت الكراسة انقضت، نعم .
الشيخ : غيرين .
القارئ : سم
الشيخ : غيرين
القارئ : " ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان ، فهذا قول صحيح ، وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر ، وهذا كثير في المنازعات جداً " .
الطالب : ...
الشيخ : نعم .
القارئ : هذا قول صحيح ... .
الشيخ : فهذا قول صحيح لا وهذا قول صحيح .
القارئ : يقول سقطت هذه .
الشيخ : من بعض النساخ .
القارئ : نعم يقول في الحاشية : وهذا قول صحيح سقطت. "ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان " . أو مشروعتين يا شيخ ؟
الشيخ : عندي مشروعتان بالألف . عندك يا سامح ؟
الطالب : ...
الشيخ : الذي يظهر ما يكون طريقتين مشروعتين ويجوز أن تكون "يكون" هنا تامة .
القارئ : " ومنه ما يكون طريقتان مشروعتين ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق ، وآخرون قد سلكوا الأخرى ، وكلاهما حسن في الدين .
ثم الجهل أو الظلم : يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح ، أو بلا علم ، أو بلا نية وبلا علم.
وأما اختلاف التضاد فهو : القولان المتنافيان : إما في الأصول وإما في الفروع ، عند الجمهور الذين يقولون : " المصيب واحد " ، وإلا فمن قال : " كل مجتهد مصيب " فعنده : هو من باب اختلاف التنوع ، لا اختلاف التضاد فهذا الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان " .
الشيخ : انقضت الكراسة انقضت، نعم .