القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " كذلك إذا قيل: " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " كان أمرا بعموم المخالفة، داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية، لأنه سبب اللفظ العام.
وسببه : أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به ، وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه - وإن قيل: إن اللفظ العام يقصر على سببه - لأن العموم هاهنا من جهة المعنى - فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي .
فإن قيل: الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيه بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما ، وكذلك سائر ما يذكرونه فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين ؟ .
قلت : هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء وجوابه من وجهين:
أحدهما: أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه لا من جهة عموم الجنس لأنواعه ؛ فإن العموم ثلاثة أقسام :
1 - عموم الكل لأجزائه: وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام، ولا أفراده على جزئه 2 - عموم الجميع لأفراده: وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحاده 3 - عموم الجنس لأنواعه وأعيانه: وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده" حفظ
القارئ : "وكذلك إذا قيل : ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) كان أمرا بعموم المخالفة، داخلاً فيه المخالفة بصبغ اللحية، لأنه سبب اللفظ العام.
وسببه : أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به ، وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلاً فيه لا يمنع أن " ..
الشيخ : ... مبتدأ خبرها لا يمنع .
القارئ : " وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلاً فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه - وإن قيل " .
الشيخ : خروجه تقارب معنى تخريجه، تخريجه على سبب يعني معناه إذا خرج هذا الشيء هذا الحكم على سبب يوجب أن يكون داخلاً فيه السبب لا يمنع أن يكون غيره داخلاً فيه أيضاً.
القارئ : " وإن قيل : إن اللفظ العام يُقصر على سببه - لأن العموم هاهنا من جهة المعنى - فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي .
فإن قيل : الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيه بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما ، وكذلك سائر ما يذكرونه فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين ؟ " .
الشيخ : عندي سقط .
القارئ : يقول : من هنا حتى قوله : في غير ذلك الفعل المعين سطر تقريبا سقط من ط "في غير ذلك الفعل المعين" موجودة ؟
الشيخ : موجودة .
القارئ : أعيده ولا ما حاجة؟ .
" قلت : هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويُلبسون به على الفقهاء وجوابه من وجهين :
أحدهما : أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه لا من جهة عموم الجنس لأنواعه ، فإن العموم ثلاثة أقسام :
1 - عموم الكل لأجزائه : وهو ما لا يَصدق فيه الاسم العام، ولا أفراده على جزئه .
2 - عموم الجميع لأفراده : وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحاده .
3 - عموم الجنس لأنواعه وأعيانه : وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده فالأول: عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات كما في قوله تعالى : (( فاغسلوا وجوهكم )) فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك وكل " .
وعندي في ب والحاجبين نسخة . نعم أواصل؟ . أولا أو واحد عموم الكل .
وسببه : أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به ، وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلاً فيه لا يمنع أن " ..
الشيخ : ... مبتدأ خبرها لا يمنع .
القارئ : " وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلاً فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه - وإن قيل " .
الشيخ : خروجه تقارب معنى تخريجه، تخريجه على سبب يعني معناه إذا خرج هذا الشيء هذا الحكم على سبب يوجب أن يكون داخلاً فيه السبب لا يمنع أن يكون غيره داخلاً فيه أيضاً.
القارئ : " وإن قيل : إن اللفظ العام يُقصر على سببه - لأن العموم هاهنا من جهة المعنى - فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي .
فإن قيل : الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيه بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما ، وكذلك سائر ما يذكرونه فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين ؟ " .
الشيخ : عندي سقط .
القارئ : يقول : من هنا حتى قوله : في غير ذلك الفعل المعين سطر تقريبا سقط من ط "في غير ذلك الفعل المعين" موجودة ؟
الشيخ : موجودة .
القارئ : أعيده ولا ما حاجة؟ .
" قلت : هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويُلبسون به على الفقهاء وجوابه من وجهين :
أحدهما : أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه لا من جهة عموم الجنس لأنواعه ، فإن العموم ثلاثة أقسام :
1 - عموم الكل لأجزائه : وهو ما لا يَصدق فيه الاسم العام، ولا أفراده على جزئه .
2 - عموم الجميع لأفراده : وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحاده .
3 - عموم الجنس لأنواعه وأعيانه : وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده فالأول: عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات كما في قوله تعالى : (( فاغسلوا وجوهكم )) فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك وكل " .
وعندي في ب والحاجبين نسخة . نعم أواصل؟ . أولا أو واحد عموم الكل .