القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فالأول : عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات كما في قوله تعالى : { فاغسلوا وجوهكم } فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه . وكذلك في الصفات والأفعال إذا قيل: صل فصلى ركعة وخرج بغير سلام أو قيل: صم فصام بعض يوم لم يكن ممتثلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق وكذلك إذا قيل: أكرم هذا الرجل . فأطعمه وضربه لم يكن ممتثلا ؛ لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوءه . فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه " فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له ؛ لانتفاء أجزاء الإكرام، ولا يقال : الإكرام حقيقة مطلقة وذلك يحصل بإطعام لقمة كذلك إذا قال : خالفوهم . فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء ، أو في أكثرها على طريق التساوي ؛ لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر ، ولا يقال : إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة ، كما لا يقال : إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة." حفظ
القارئ : " فالأول : عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات كما في قوله تعالى : (( فاغسلوا وجوهكم )) فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه .
وكذلك في الصفات والأفعال إذا قيل : صل فصلى ركعة وخرج بغير سلام أو قيل : صم فصام بعض يوم لم يكن ممتثلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق وكذلك إذا قيل: أكرم هذا الرجل . فأطعمه وضربه لم يكن ممتثلا ، لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوءه .
فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له ، لانتفاء أجزاء الإكرام، ولا يقال : الإكرام حقيقة مطلقة وذلك يحصل بإطعام لقمة كذلك إذا قال : خالفوهم . فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء ، أو في أكثرها على طريق التساوي ، لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر ، ولا يقال : إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة ، كما لا يقال : إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة وسر ذلك الفرق بين مفهوم "
.
الشيخ : يعني قصد المؤلف رحمه الله أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم ) لا يقتصر على أنه خالفوهم في الصبغ فقط بل المخالفة عامة فلو خالفهم في الصبغ فصبغ لكن وافقهم في شيء آخر لم يصدق عليه أنه خالفهم لأن المخالفة المطلقة لا بد أن تكون شاملة لجميع أجزائها في كل شيء هذا هو ما أراد تقي رحمه الله وفي كلامه شيء من الصعوبة .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم . الشيخ يرى أنها شبه لفظي ولهذا لم يرتب عليه حكم يعني سواء قلنا إنه المصدر هو أصل الفعل أو الفعل هو أصل المصدر ما فيه فائدة .