القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه: " والقسم الثالث من أقسام العموم: عموم الجنس لأعيانه كما يعم قوله: " لا يقتل مسلم بكافر " جميع أنواع القتل والمسلم والكافر. إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه، وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها ، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان ، بل الحكم للغالب وهذا تحقيق جيد ، لكنه مبني على مقدمة وهو أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق ، يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة ، فإن خفي هذا في هذا الموضع المعين فخذ في : الوجه الثاني: وهو العموم المعنوي وهو أن المخالفة مشتقة ، فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة ، كما تقدم تقريره وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول ، وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى : { فاعتبروا يا أولي الأبصار } وغير ذلك من الأفعال . وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني وقل منهم من يتفطن للطريق الأول وهو أبلغ إذا صح ." حفظ
القارئ : " والقسم الثالث من أقسام العموم: عموم الجنس لأعيانه كما يعم قوله : ( لا يُقتل مسلم بكافر ) جميع أنواع القتل والمسلم والكافر. إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه، وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها ، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان ، بل الحكم للغالب وهذا تحقيق جيد ، لكنه مبني على مقدمة وهو أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق ، يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة ، فإن خفي هذا في هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني " .
الشيخ : نقف على هذا المبحث .
القارئ : " الوجه الثاني : وهو العموم المعنوي وهو أن المخالفة مشتقة ، فإنما أُمر بها لمعنى كونها مخالفة ، كما تقدم تقريره وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول ، وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى : (( فاعتبروا يا أولي الأبصار )) وغير ذلك من الأفعال .
وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني وقل منهم من يتفطن للطريق الأول وهو أبلغ إذا صح "
.
الشيخ : نعم الأول هو العموم اللفظي فإذا صح العموم اللفظي فهو أحسن من العموم المعنوي لأن العموم المعنوي حقيقته القياس والقياس كما تعلمون تتوجه عليه المعارضة أكثر مما تتوجه المعارضة على العموم اللفظي فإذا أمكن ثبوت الحكم عن طريق العموم اللفظي فهو أولى لكن كثيرا من الناس كما قال الشيخ لا يفطن يظن أن هذا تعليل خاص بالمسألة الخاصة إي نعم .