القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : " اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره ، فالتفت إلينا فرآنا قياما ، فأشار إلينا فقعدنا ، فصلينا بصلاته قعودا ، فلما سلم قال : إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود ، فلا تفعلوا ، ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا " . رواه مسلم وأبو داود من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر . ورواه أبو داود وغيره من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : " ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانقطعت قدمه ، فأتيناه نعوده ، فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا . قال : فقمنا خلفه ، فسكت عنا ، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا ، فقمنا خلفه ، فأشار إلينا فقعدنا . قال :فلما قضى الصلاة . قال : إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها " وأظن في غير رواية أبي داود " ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا " .
ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة ، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم ، في قيامهم وهم قعود .
ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد ، ونهى أيضا عما يشبه ذلك ، وإن لم يقصد به ذلك ، ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل ، وعن الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله ، كالنار ونحوها ". حفظ
القارئ : " ( فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره ، فالتفت إلينا فرآنا قياما ، فأشار إلينا فقعدنا ، فصلينا بصلاته قعودا ، فلما سلم قال : إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود ، فلا تفعلوا ، ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا ) . رواه مسلم وأبو داود من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر .
ورواه أبو داود وغيره من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : ( ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانقطعت قدمه ) " .
الشيخ : جِذم جذم يعني أصل .
القارئ : " ( فصرعه على جِذم نخلة فانقطعت قدمه، فأتيناه نعوده ، فوجدناه في مشربة لعائشة يُسبح جالسا . قال : فقمنا خلفه ، فسكت عنا ، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا ، فقمنا خلفه ، فأشار إلينا فقعدنا . قال : فلما قضى الصلاة . قال : إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها ) وأظن في غير رواية أبي داود ( ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا ) .
ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة ، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يُشبه فعل فارس والروم بعظمائهم ، في قيامهم وهم قعود .
ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد ، ونهى أيضا عما يشبه ذلك ، وإن لم يُقصد به ذلك ، ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل ، وعن الصلاة إلى ما قد عُبد من دون الله ، كالنار ونحوها " .
الشيخ : الآن فهمنا أنه لا يجوز أن يقوم الناس على رؤوس بعضهم يعني على الإنسان وهو قاعد لا يجوز لأن هذا يشبه إيش ؟ صنيع أهل فارس والروم إلا إذا كان هناك سبب يعني مصلحة أو حاجة فلا بأس ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين جاءت رسل قريش يفاوضونه في صلح الحديبية كان قاعداً وعلى رأسه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه معه السيف فهذا فيه مصلحة وهي إغاظة الأعداء وبيان أن الصحابة كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا فعلوا معه في هذه الحال فعلا لا يفعلونه في العادة كان عليه الصلاة والسلام (إذا توضأ اقتتلوا كادوا يقتتلونه على وضوئه وكان إذا تنخم نخامة تلقوها بأيديهم ودلكوا بها وجوههم وصدروهم ) وما كانوا يفعلون هذا في العادة في مسألة النخامة لكن من أجل إغاظة المشركين ولهذا تأثر رسول قريش ورجع إليهم وقال : ( لقد دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي وما رأيت أحدا يعظمه أصحابه مثلما يعظم أصحاب محمد محمدا ) جزاهم الله عنا خيرا عظموا النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما بالغا كذلك إذا كان هناك حاجة وهي الخوف على الذي يقام على رأسه من عدو يبغته أو ما أشبه ذلك فلا بأس وأما إذا لم يكن مصلحة ولا حاجة فإنه يُنهى عن ذلك حتى إن الركن يسقط في الصلاة من أجل ألا يقوم الناس والإمام قاعد واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا الحكم باقي أو أنه نسخ ؟ يعني هل قعود المصلين خلف القاعد باقي أو قد نُسخ ؟ والصواب أنه باقي والقول بأنه منسوخ ضعيف والذي قالوا إنه منسوخ احتجوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على الناس ذات يوم في مرض موته وكان أبو بكر يصلي بهم قائماً فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار أبي بكر وصلى بالناس وبقي الناس يصلون قياماً حتى أبو بكر عنده قائما كان قائما قالوا وهذا آخر الأمرين فيقتضي أن يكون منسوخاً وهذا القول ضعيف جدا أولاً لأن الفعل لا ينسخ القول وتعلمون أن الرسول قال : ( اجلسوا ) وهذا قول لماذا لا ينسخ الفعل القول ؟ لأن الفعل قد يكون له أسباب غير معلومة ثانياً أن بين الحالين فرقا بينا ففي صلاته عليه الصلاة والسلام بالناس في مرض موته كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائماً فلزمه أن يتموها قياماً وأما في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بهم حينما أتوا إليه في بيته وصلى بهم فكان ابتدأ بهم الصلاة قاعداً وإذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز ادعاء النسخ لأن النسخ معناه إبطال أحد النصين بالآخر والإبطال شيء صعب فالصواب أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة وهو أن المأمومين إذا عجز الإمام عن القيام يصلون خلفه قعودا ولكن زاد بعض الأصحاب رحمهم الله زادوا شرطين الشرط الأول : أن يكون إمام الحي يعني الإمام الراتب والشرط الثاني : أن ترجى زوال علته ولكنه ليس في السنة ما يدل على اشتراط هذين الشرطين والصواب أنه عام ( إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) بقي أن يُقال وإذا عجز عن الركوع والسجود. انتهى الوقت ولا علمتونا .
الطالب : دقيقة بس .
الشيخ : خمس دقائق
الطالب : خمس
الشيخ : نعم حديث عمرو بن عبسة في * صحيح مسلم * يقول : ( جرءاء ) بهمزتين بينهما ألف صححوها . اللي عندي أقول امح وصحح معقول هذا يا طه عندك خلاص اللي عندي ما فيه إلا همزة واحدة بعد الألف يضع همزة قبل الألف .
الطالب : والمد أحسن الله إليك نزيله ؟
الشيخ : لا جرءاء فيها مد .
الطالب : يعني همزة بعد الراء وبعدها ألف .
الشيخ : وبعدها ألف وبعدها همزة .
ورواه أبو داود وغيره من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : ( ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانقطعت قدمه ) " .
الشيخ : جِذم جذم يعني أصل .
القارئ : " ( فصرعه على جِذم نخلة فانقطعت قدمه، فأتيناه نعوده ، فوجدناه في مشربة لعائشة يُسبح جالسا . قال : فقمنا خلفه ، فسكت عنا ، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا ، فقمنا خلفه ، فأشار إلينا فقعدنا . قال : فلما قضى الصلاة . قال : إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها ) وأظن في غير رواية أبي داود ( ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا ) .
ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة ، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يُشبه فعل فارس والروم بعظمائهم ، في قيامهم وهم قعود .
ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد ، ونهى أيضا عما يشبه ذلك ، وإن لم يُقصد به ذلك ، ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل ، وعن الصلاة إلى ما قد عُبد من دون الله ، كالنار ونحوها " .
الشيخ : الآن فهمنا أنه لا يجوز أن يقوم الناس على رؤوس بعضهم يعني على الإنسان وهو قاعد لا يجوز لأن هذا يشبه إيش ؟ صنيع أهل فارس والروم إلا إذا كان هناك سبب يعني مصلحة أو حاجة فلا بأس ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين جاءت رسل قريش يفاوضونه في صلح الحديبية كان قاعداً وعلى رأسه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه معه السيف فهذا فيه مصلحة وهي إغاظة الأعداء وبيان أن الصحابة كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا فعلوا معه في هذه الحال فعلا لا يفعلونه في العادة كان عليه الصلاة والسلام (إذا توضأ اقتتلوا كادوا يقتتلونه على وضوئه وكان إذا تنخم نخامة تلقوها بأيديهم ودلكوا بها وجوههم وصدروهم ) وما كانوا يفعلون هذا في العادة في مسألة النخامة لكن من أجل إغاظة المشركين ولهذا تأثر رسول قريش ورجع إليهم وقال : ( لقد دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي وما رأيت أحدا يعظمه أصحابه مثلما يعظم أصحاب محمد محمدا ) جزاهم الله عنا خيرا عظموا النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما بالغا كذلك إذا كان هناك حاجة وهي الخوف على الذي يقام على رأسه من عدو يبغته أو ما أشبه ذلك فلا بأس وأما إذا لم يكن مصلحة ولا حاجة فإنه يُنهى عن ذلك حتى إن الركن يسقط في الصلاة من أجل ألا يقوم الناس والإمام قاعد واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا الحكم باقي أو أنه نسخ ؟ يعني هل قعود المصلين خلف القاعد باقي أو قد نُسخ ؟ والصواب أنه باقي والقول بأنه منسوخ ضعيف والذي قالوا إنه منسوخ احتجوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على الناس ذات يوم في مرض موته وكان أبو بكر يصلي بهم قائماً فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار أبي بكر وصلى بالناس وبقي الناس يصلون قياماً حتى أبو بكر عنده قائما كان قائما قالوا وهذا آخر الأمرين فيقتضي أن يكون منسوخاً وهذا القول ضعيف جدا أولاً لأن الفعل لا ينسخ القول وتعلمون أن الرسول قال : ( اجلسوا ) وهذا قول لماذا لا ينسخ الفعل القول ؟ لأن الفعل قد يكون له أسباب غير معلومة ثانياً أن بين الحالين فرقا بينا ففي صلاته عليه الصلاة والسلام بالناس في مرض موته كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائماً فلزمه أن يتموها قياماً وأما في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بهم حينما أتوا إليه في بيته وصلى بهم فكان ابتدأ بهم الصلاة قاعداً وإذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز ادعاء النسخ لأن النسخ معناه إبطال أحد النصين بالآخر والإبطال شيء صعب فالصواب أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة وهو أن المأمومين إذا عجز الإمام عن القيام يصلون خلفه قعودا ولكن زاد بعض الأصحاب رحمهم الله زادوا شرطين الشرط الأول : أن يكون إمام الحي يعني الإمام الراتب والشرط الثاني : أن ترجى زوال علته ولكنه ليس في السنة ما يدل على اشتراط هذين الشرطين والصواب أنه عام ( إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) بقي أن يُقال وإذا عجز عن الركوع والسجود. انتهى الوقت ولا علمتونا .
الطالب : دقيقة بس .
الشيخ : خمس دقائق
الطالب : خمس
الشيخ : نعم حديث عمرو بن عبسة في * صحيح مسلم * يقول : ( جرءاء ) بهمزتين بينهما ألف صححوها . اللي عندي أقول امح وصحح معقول هذا يا طه عندك خلاص اللي عندي ما فيه إلا همزة واحدة بعد الألف يضع همزة قبل الألف .
الطالب : والمد أحسن الله إليك نزيله ؟
الشيخ : لا جرءاء فيها مد .
الطالب : يعني همزة بعد الراء وبعدها ألف .
الشيخ : وبعدها ألف وبعدها همزة .