القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فأما المشابهة الصورية إذا لم تسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة عن معارض أو نسخ ؛ لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذورا فالحكم إذا علل بعلة ، ثم نسخ مع بقاء العلة ، فلا بد من أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضعف تأثيرها، أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال، هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا فكيف ، والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم علموا صلاته في مرضه.
وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض ناسخا له على ما هو مقرر في غير هذا الموضع إما بجواز الأمرين إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود ، وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدا و الصلاة التي ابتدأها الإمام قائما لعدم دخول هذه الصلاة في قوله . وإذا صلى قاعدا، ولعدم المفسدة التي علل بها، ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع ". حفظ
القارئ : " وهذا محل اجتهاد وأما المشابهة " .
الشيخ : فأما .
القارئ : فأما المشابهة الصورية .
الشيخ : فأما نعم عندي بالفاء .
القارئ : " فأما المشابهة الصورية إذا لم تُسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة عن معارض أو نسخ ، لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذوراً " .
الشيخ : ليس لمشابهة ولا بمشابهة ؟
القارئ : بمشابهة .
الشيخ : بالباء ؟
القارئ : نعم . " ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذورا فالحكم إذا علل بعلة ، ثم نسخ مع بقاء العلة ، فلا بد من أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضَعف تأثيرها "
الشيخ : ضعُف
القارئ : أو ضعُف؟
الشيخ : إي ، فلا بد
القارئ : " فلا بد أن يكون من أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضعف تأثيرها أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال، هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا فكيف ، والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم علموا صلاته في مرضه.
وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض ناسخاً له على ما هو مقرر في غير هذا الموضع إما بجواز الأمرين إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود ، وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعداً والصلاة التي ابتدأها الإمام قائما لعدم دخول هذه الصلاة في قوله : ( وإذا صلى قاعدا ) ولعدم المفسدة التي علل بها، ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع " .
الشيخ : البحث ما تكاد تجده في غير هذا الموضع الآن ذكر أشياء يقول إما جواز الأمرين ما هما ؟ أن يصلوا خلفه قياما أو قعودا إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود وإما الفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الإمام قائما وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله لماذا صار الفرق؟ يقول : لعدم دخول هذه الصلاة في قوله : ( إذا صلى قاعدا ) الإمام الآن ما صلى قاعدا صلى أولا قائما ثم ثانيا قاعدا فيبقى المأموم على قيامه ولعدم المفسدة التي علل بها وهي مشابهة الأعاجم في قيامهم على ملوكهم لأن هؤلاء ما قاموا على الإمام كانوا بالأول مساوين للإمام ليسوا قائمين عليه ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام هذا الرابع كل هذه أجوبة صحيحة يغني عنها واحد فالصواب أن الإمام إذا صلى قاعدا فإنهم يصلون قعودا ولو كانوا قادرين على القيام وإن ابتدأ الصلاة قائما لزمهم القيام نعم .
الشيخ : فأما .
القارئ : فأما المشابهة الصورية .
الشيخ : فأما نعم عندي بالفاء .
القارئ : " فأما المشابهة الصورية إذا لم تُسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة عن معارض أو نسخ ، لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذوراً " .
الشيخ : ليس لمشابهة ولا بمشابهة ؟
القارئ : بمشابهة .
الشيخ : بالباء ؟
القارئ : نعم . " ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذورا فالحكم إذا علل بعلة ، ثم نسخ مع بقاء العلة ، فلا بد من أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضَعف تأثيرها "
الشيخ : ضعُف
القارئ : أو ضعُف؟
الشيخ : إي ، فلا بد
القارئ : " فلا بد أن يكون من أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضعف تأثيرها أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال، هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا فكيف ، والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم علموا صلاته في مرضه.
وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض ناسخاً له على ما هو مقرر في غير هذا الموضع إما بجواز الأمرين إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود ، وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعداً والصلاة التي ابتدأها الإمام قائما لعدم دخول هذه الصلاة في قوله : ( وإذا صلى قاعدا ) ولعدم المفسدة التي علل بها، ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع " .
الشيخ : البحث ما تكاد تجده في غير هذا الموضع الآن ذكر أشياء يقول إما جواز الأمرين ما هما ؟ أن يصلوا خلفه قياما أو قعودا إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود وإما الفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الإمام قائما وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله لماذا صار الفرق؟ يقول : لعدم دخول هذه الصلاة في قوله : ( إذا صلى قاعدا ) الإمام الآن ما صلى قاعدا صلى أولا قائما ثم ثانيا قاعدا فيبقى المأموم على قيامه ولعدم المفسدة التي علل بها وهي مشابهة الأعاجم في قيامهم على ملوكهم لأن هؤلاء ما قاموا على الإمام كانوا بالأول مساوين للإمام ليسوا قائمين عليه ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام هذا الرابع كل هذه أجوبة صحيحة يغني عنها واحد فالصواب أن الإمام إذا صلى قاعدا فإنهم يصلون قعودا ولو كانوا قادرين على القيام وإن ابتدأ الصلاة قائما لزمهم القيام نعم .