القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأيضا فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد ، فعرض له حبر فقال : هكذا نصنع يا محمد . قال : فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : خالفوهم . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث .
قلت : قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شيعت ، وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا .
وإن كان القول بهما ممكنا ؛ لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره ، أو ناسخا لغيره وقد علل بالمخالفة ومن لا يقول به يضعفه ، وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة .
وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ، ولا يقوم لها ويخبر عن عائشة قالت : كان أهل الجاهلية يقومون لها ، يقولون إذا رأوها : كنت في أهلك ما كنت مرتين فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة ." حفظ
القارئ : " وأيضاً فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد ، فعرض له حبر فقال : هكذا نصنع يا محمد . قال : فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : خالفوهم ) . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : " بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث " .
قلت : قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شُيعت ، وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا .
وإن كان القول بهما ممكنا ، لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره ، أو نسخا لغيره وقد علل المخالفة " .
الشيخ : بالمخالفة، وقد علل بالمخالفة .
القارئ : تصحيح يا شيخ .
الشيخ : هاه
القارئ : تصحيح ؟
الشيخ : تصحيح إي .
القارئ : " وقد علل بالمخالفة ومن لا يقول به يضعفه ، وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة .
وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم ( أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ، ولا يقوم لها ويخبر عن عائشة قالت : كان أهل الجاهلية يقومون لها ، يقولون إذا رأوها : كنت في أهلك ما كنت مرتين ) فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية " .
الشيخ : نعم كره .
الطالب : عندي ترك
الشيخ : طرق طرق ؟
الطالب : ترك .
الشيخ : ترك
القارئ : أنا عندي نسخة يعني للجنازة فقد استدل من كره القيام للجنازة .
الشيخ : لكن عندك كره .
القارئ : كره .
الشيخ : اللي عندنا أحسن .
القارئ : " فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة " .
قلت : قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شُيعت ، وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا .
وإن كان القول بهما ممكنا ، لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره ، أو نسخا لغيره وقد علل المخالفة " .
الشيخ : بالمخالفة، وقد علل بالمخالفة .
القارئ : تصحيح يا شيخ .
الشيخ : هاه
القارئ : تصحيح ؟
الشيخ : تصحيح إي .
القارئ : " وقد علل بالمخالفة ومن لا يقول به يضعفه ، وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة .
وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم ( أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ، ولا يقوم لها ويخبر عن عائشة قالت : كان أهل الجاهلية يقومون لها ، يقولون إذا رأوها : كنت في أهلك ما كنت مرتين ) فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية " .
الشيخ : نعم كره .
الطالب : عندي ترك
الشيخ : طرق طرق ؟
الطالب : ترك .
الشيخ : ترك
القارئ : أنا عندي نسخة يعني للجنازة فقد استدل من كره القيام للجنازة .
الشيخ : لكن عندك كره .
القارئ : كره .
الشيخ : اللي عندنا أحسن .
القارئ : " فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة " .