القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب " رواه مسلم . ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية ، وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه ، وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم، فهو مذموم في دين الإسلام ، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها ، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله سبحانه وتعالى : { ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى ، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة . ومنه قوله لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه: " إنك امرؤ فيك جاهلية ". فإنه ذم لذلك الخلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجئ بها الإسلام . ومنه قوله تعالى : { إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين } فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية اقتضى ذمها فما كان من أخلاقهم وأفعالهم ، فهو كذلك . ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قال : ثلاث خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة، ونسيت الثالثة قال سفيان : ويقولون : إنها الاستسقاء بالأنواء" وروى مسلم في صحيحه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت " ، فقوله : هما بهم كفر. أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم : " ليس بين العبد وبين الكفر - أو الشرك - إلا ترك الصلاة " وبين كفر منكر في الإثبات " . حفظ
القارئ : " وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب ) رواه مسلم . ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية ، وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذماً لمن لم يتركه ، وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم، فهو مذموم في دين الإسلام ، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها ، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله سبحانه وتعالى : (( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) فإن في ذلك ذماً للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى ، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة .
ومنه قوله لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلاً بأمه : ( إنك امرؤ فيك جاهلية ). فإنه ذم لذلك الخُلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجئ بها الإسلام "
.
الشيخ : لم يجئ
القارئ : بها الإسلام
"ومنه قوله تعالى : (( إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين )) فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية اقتضى ذمها فما كان من أخلاقهم وأفعالهم ، فهو كذلك .
ومن هذا ما رواه البخاري في * صحيحه * عن عبيد الله "
.
الطالب : ...
الشيخ : ومن هذا، ما هي عندنا .
القارئ : " ومن هذا ما رواه البخاري في * صحيحه * عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قال : ( ثلاث خلال من خلال الجاهلية : الطعن في الأنساب والنياحة، ونسيت الثالثة ) قال سفيان : " ويقولون : إنها الاستسقاء بالأنواء ".
وروى مسلم في * صحيحه * "
.
الشيخ : الاستسقاء ولا الأنواء ؟ إنها الأنواء .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم .
القارئ : " وروى مسلم في * صحيحه * عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت ) ، فقوله : هما بهم كفر. أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافراً الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس بين العبد وبين الكفر - أو الشرك - إلا ترك الصلاة ) وبين كفر منكر في الإثبات " .