القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومثله ما روى مسلم في صحيحه عن أبي قيس زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية ، أو يدعو إلى عصبية ، أو ينصر عصبية فقتل فقتله جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه " . ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية، فالقسم الأول الخارجون عن طاعة السلطان ، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة وبين أنه إن مات، ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية ، فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرتهم ثم ذكر : الذي يقاتل تعصبا لقومه ، أو أهل بلده ونحو ذلك وسمى الراية عمية، لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا . وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية سواء غضب بقلبه ، أو دعا بلسانه ، أو ضرب بيده وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل فقيل : كيف يكون ذلك ؟ قال : الهرج القاتل والمقتول في النار " حفظ
القارئ : " ( أو فاجر شقي ، أنتم بنو آدم وآدم من تراب ، ليدعُن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونُنّ أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن ) رواه أبو داود وغيره وهو صحيح .
فأضاف العِبيّة والفخر إلى الجاهلية يذمها بذلك وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية ومثله ما روى مسلم في * صحيحه * عن أبي قيس زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ، ومن قاتل تحت راية عِميّة يغضب لعصبية ، أو يدعو إلى عصبية ، أو ينصر عصبية فقتل فقتله جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه ) "
.
الشيخ : عندي ( ولا يفي لذي عهد لذي عهدها ) .
القارئ : عندي يقول : في ب وج ود والمطبوعة لذي عهدها وفي مسلم كما أثبته من ألف وط .
يقول في المطبوعة والصحيح ما أثبته كما في مسلم
الشيخ : نعم
القارئ : " ( ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه ) ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية.
فالقسم الأول الخارجون عن طاعة السلطان ، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة وبيّن أنه إن مات، ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية ، فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميراً عاماً على ما هو معروف من سيرتهم
ثم ذكر : الذي يقاتل تعصباً لقومه ، أو أهل بلده أو نحو ذلك وسمى الراية عمية، لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا .
وجعل قتلة المقتول قِتلة جاهلية سواء غضب بقلبه ، أو دعا بلسانه ، أو ضرب بيده وقد فُسر ذلك فيما رواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قُتل فقيل : كيف يكون ذلك ؟ قال : الهرج القاتل والمقتول في النار ) والقسم الثالث : الخوارج على الأمة إما من العداة الذين غرضهم الأموال "
. وقت السؤال يا شيخ .
الشيخ : نعم
القارئ : جاء وقت السؤال نعم .
الشيخ : جاء وقت السؤال ؟ نعم