القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " والقسم الثالث : الخوارج على الأمة إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطريق ونحوهم ، أو غرضهم الرياسة كمن يقتل أهل المصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا ، وإن لم يكونوا مقاتلة ، أو من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك .
فعلم أنه كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة ، أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب ." حفظ
القارئ : " القسم الثالث : الخوارج على الأمة إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطريق ونحوهم ، أو غرضهم الرئاسة كمن يقتل أهل المصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقاً ، وإن لم يكونوا مقاتلة ، وإما من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقاً كالحرورية الذين قاتلهم علي رضي الله عنه
ثم إنه " .
الشيخ : قاتلهم عندنا قتلهم نعم نسخة الظاهر نسخة؟
القارئ : ما وجدت عندي يا شيخ .
الشيخ : اجعلها نسخة لأنه هو قاتلهم ثم في النهاية قتلهم تجعل نسخة .
القارئ : " ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك .
فعُلم أنه كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة ، أو قِتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب . ومن هذا ما أخرجاه في * الصحيحين * عن المعرور بن سويد قال : ( رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها ، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنك امرؤ فيك جاهلية ) وفي رواية ( قلت : على ساعتي هذه من كبر السن قال : نعم هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يدِه فليطعمه مما يأكُل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه ) ففي هذا الحديث أن " .
الشيخ : انتهى الوقت بارك الله فيك
التي ذكرنا قبل قليل في نسخها هي قوله تعالى : (( وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ )) وليست (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ )) فليُتَنَبّه لذلك نعم .
ثم إنه " .
الشيخ : قاتلهم عندنا قتلهم نعم نسخة الظاهر نسخة؟
القارئ : ما وجدت عندي يا شيخ .
الشيخ : اجعلها نسخة لأنه هو قاتلهم ثم في النهاية قتلهم تجعل نسخة .
القارئ : " ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك .
فعُلم أنه كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة ، أو قِتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب . ومن هذا ما أخرجاه في * الصحيحين * عن المعرور بن سويد قال : ( رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها ، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنك امرؤ فيك جاهلية ) وفي رواية ( قلت : على ساعتي هذه من كبر السن قال : نعم هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يدِه فليطعمه مما يأكُل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه ) ففي هذا الحديث أن " .
الشيخ : انتهى الوقت بارك الله فيك
التي ذكرنا قبل قليل في نسخها هي قوله تعالى : (( وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ )) وليست (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ )) فليُتَنَبّه لذلك نعم .