القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومن هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن المعرور بن سويد قال " رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها ، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنك امرؤ فيك جاهلية وفي رواية قلت : على ساعتي هذه من كبر السن قال : نعم هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه " . ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم ؛ لأن قوله : فيك جاهلية . ذم لتلك الخصلة ، فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود . وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية . وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسماة بجاهلية وبيهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره، ولا فسقه ". حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد : فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب * اقتضاء الصراط المستقيم * : " وفي هذا الحديث " أو نقرأ الحديث يا شيخ؟ .
الشيخ : لو تقرأ الحديث أحسن .
القارئ : " ومن هذا ما أخرجاه في * الصحيحين * عن المعرور بن سويد قال : ( رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلُها ، فسألته عن ذلك فذكر أنه سابَّ رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فأتى الرجلُ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم : إنك امرؤ فيك جاهلية ) وفي رواية قلت : ( على ساعتي هذه من كبَر السن قال : نعم هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليُلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه ) .
ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم ، لأن قوله : ( فيك جاهلية ) . ذم لتلك الخصلة ، فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود .
وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية .
وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسماة بجاهلية وبيهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره، ولا فِسقه وأيضا ما روى مسلم في * صحيحه * عن نافع "
.
الشيخ : قوله رحمه الله : " لا يوجب ذلك كفره، ولا فسقه " يعني إذا قالها عن جهل أو نحوه وأما إذا قالها عن علم واعتقاد فإنه يثبت مقتضاها إما الكفر أو الفسق إي نعم .