القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر " أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة " . ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئآرها، ولا يستقوا منها فقالوا : قد عجنا منها واستقينا ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ، ويهريقوا ذلك الماء " .
وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لما مر بالحجر : " لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ، إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم ".
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء ، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة وهي أشد غزوة كانت على المسلمين أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم ". ذكر فوائد لحديث ابن عمر. حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " وفي * الصحيحين * عن نافع عن ابن عمر ( أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة ) . ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بآرها، ولا يستقوا منها فقالوا : قد عجنا منها واستقينا ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ، ويهريقوا ذلك الماء ) .
وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لما مر بالحجر : ( لا تدخلوا على هؤلاء المعَذبين ، إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم ).
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء ، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة وهي أشد غزوة كانت على المسلمين أن يُعلفوا النواضح بعجين مائهم . وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم " .
الشيخ : في هذا الحديث فوائد : منها أنه لا يجوز الدخول على ديار الحجر إلا بهذا الشرط وهو أن يكون الإنسان الداخل باكياً فإن لم يبك فلا يدخل ولم يقل عليه الصلاة والسلام : إن لم تبكوا فتباكوا قال : ( لا تدخلوها خشية أن يصيبنا ما أصابهم )
ثانياً : أن ماءها حرام إلا بئر الناقة
ثالثاً : أنه يجوز أن تُعلف البهائم ما كان حراماً على البشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تُعلف البهائم العجين
رابعا : حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حفظ المال وعدم إضاعته وأنه متى أمكن الانتفاعُ به لم يجز إتلافه ولهذا لما حرم هذا على البشرِ أمر أن يعلف البهائم وهذا نوع انتفاع وهل يجوز أن تُعلف البهائم النجاسة ؟ إن كانت النجاسة المختلطة بعلفها يسيرة فلا بأس وإن كانت كثيرة فإن كانت قريبا أن تُحلب أو تذبح حَرُم إعلافها لأن ذلك قد يؤثر على لحمها ولبنها وإلا فلا بأس لأن البهائم غير مكلفة فإذا قال قائل : إذا أعطيناها النجاسة ثم أردنا أن نذبحها يعني نحن أعطيناها النجاسة بناء على أنه لا نية عندنا لذبحها لكن طرأ علينا أن نذبحها فماذا نصنع ؟ نقول تُحبس وتطعم الطاهر ثلاثة أيام ثم بعد ذلك تُذبح وتُؤكل وكذلك لبنها لا يشرب حتى تطعم الطاهر ثلاثة أيام فإن قال قائل : وهل مثل ذلك سقي النخل بالماء النجس أو سمدها بالسرجين النجس قلنا لا فإن أكثر العلماء على جواز سقي الأشجار بالماء النجس وسمدها بالسرجين النجس وأن ثمرتها لا تنجس هذا الذي عليه أكثر العلماء وهذا هو الصحيح وقد كان الناس عندنا يعملون بذلك فكانوا يأخذون سماد الحمير وهو أرواثُها ويسمدون به الأشجار ولا يرون بذلك بأساً لكن لو ظهرت آثار النجاسة على الثمار فهنا نقول لا يجوز أكلها لأنها صارت نجسة متغيرة أما إذا استحال هذا النجس وصار طيبا وصار لا يؤثر في الثمار فلا بأس به نعم .
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " وفي * الصحيحين * عن نافع عن ابن عمر ( أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة ) . ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بآرها، ولا يستقوا منها فقالوا : قد عجنا منها واستقينا ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ، ويهريقوا ذلك الماء ) .
وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لما مر بالحجر : ( لا تدخلوا على هؤلاء المعَذبين ، إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم ).
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء ، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة وهي أشد غزوة كانت على المسلمين أن يُعلفوا النواضح بعجين مائهم . وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم " .
الشيخ : في هذا الحديث فوائد : منها أنه لا يجوز الدخول على ديار الحجر إلا بهذا الشرط وهو أن يكون الإنسان الداخل باكياً فإن لم يبك فلا يدخل ولم يقل عليه الصلاة والسلام : إن لم تبكوا فتباكوا قال : ( لا تدخلوها خشية أن يصيبنا ما أصابهم )
ثانياً : أن ماءها حرام إلا بئر الناقة
ثالثاً : أنه يجوز أن تُعلف البهائم ما كان حراماً على البشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تُعلف البهائم العجين
رابعا : حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حفظ المال وعدم إضاعته وأنه متى أمكن الانتفاعُ به لم يجز إتلافه ولهذا لما حرم هذا على البشرِ أمر أن يعلف البهائم وهذا نوع انتفاع وهل يجوز أن تُعلف البهائم النجاسة ؟ إن كانت النجاسة المختلطة بعلفها يسيرة فلا بأس وإن كانت كثيرة فإن كانت قريبا أن تُحلب أو تذبح حَرُم إعلافها لأن ذلك قد يؤثر على لحمها ولبنها وإلا فلا بأس لأن البهائم غير مكلفة فإذا قال قائل : إذا أعطيناها النجاسة ثم أردنا أن نذبحها يعني نحن أعطيناها النجاسة بناء على أنه لا نية عندنا لذبحها لكن طرأ علينا أن نذبحها فماذا نصنع ؟ نقول تُحبس وتطعم الطاهر ثلاثة أيام ثم بعد ذلك تُذبح وتُؤكل وكذلك لبنها لا يشرب حتى تطعم الطاهر ثلاثة أيام فإن قال قائل : وهل مثل ذلك سقي النخل بالماء النجس أو سمدها بالسرجين النجس قلنا لا فإن أكثر العلماء على جواز سقي الأشجار بالماء النجس وسمدها بالسرجين النجس وأن ثمرتها لا تنجس هذا الذي عليه أكثر العلماء وهذا هو الصحيح وقد كان الناس عندنا يعملون بذلك فكانوا يأخذون سماد الحمير وهو أرواثُها ويسمدون به الأشجار ولا يرون بذلك بأساً لكن لو ظهرت آثار النجاسة على الثمار فهنا نقول لا يجوز أكلها لأنها صارت نجسة متغيرة أما إذا استحال هذا النجس وصار طيبا وصار لا يؤثر في الثمار فلا بأس به نعم .